وتألف صلىاللهعليهوآلهوسلم عيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس وأعطى النبي عليهالسلام العباس بن مرداس أربعا ، فقال :
أيؤخذ نهبي وينهب العبيد (١) |
|
ويعطي عيينة والأقرعا |
ويعطي الفتى منهم أربعا |
|
مئينا وأعطى أنا أربعا |
وما كان حصن ولا حابس |
|
يفوقان مرداس لو أجمعا |
والنهب : اسم للغنيمة وجمعه نهاب.
وقوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء : ١٤١] واختلف المفسرون هل أراد بذلك في الدنيا أو في الآخرة.
فعن علي وابن عباس : أراد في الآخرة أي : لا حاجة لهم ، وقيل : أراد في الدنيا وقد يستدل بهذه الآية على أن الكافر لا ينكح مؤمنة ، وأنه لا يلي على مؤمنة في نكاح ولا في سفر ، وخالف أبو حنيفة في السفر ، وأن الكافر لا يشفع المؤمن ، وهذا قول الهادي في الأحكام (٢) ، والناصر ، والمنصور بالله ، وروي مثله عن الحسن ، والشعبي ، وأحمد.
وقال في المنتخب ، والمؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي : له الشفعة لعموم أدلة الشفعة ، نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الشريك شفيع» ، وبالقياس على رد المعيب فيما سرى من مسلم ، ويستدل بأن المرتد تبين منه امرأته المسلمة والخلاف هل نفس الردة كما يقوله أبو العباس ، وأبو طالب ، وأبو حنيفة ، أو بانقضاء العدة كما يقوله المؤيد بالله ، والشافعي.
وكذلك بيع العبد المسلم من الذمي ، أجازه أبو العباس ، وأبو طالب ، وأبو حنيفة ، ومنعه المؤيد بالله والناصر ، والشافعي ، لكن على القول الأول يجبر على بيعه فلا يستخدمه ، قيل : والأمة مجمعة على
__________________
(١) العبيد ـ بالتصغير اسم فرس العباس بن مرداس ، المنشد لهذا البيت.
(٢) وهو المختار للمذهب