فرع
إذا سلم صبي ففي وجوب الرد عليه وجهان لأصحاب الشافعي ، صحح النواوي وجوب الرد لعموم الآية (١).
قال : ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبيان وكبار ، فرد الصبيان فهل يسقط ذلك الرد على البالغين أم لا؟ وجهان : فقال القاضي حسين ، والمتولي : لا يسقط ؛ لأنه ليس من أهل الفرض.
وقال أبو بكر الشاشي : يسقط ، كما يسقط أذانه الأذان عن الرجال ، يعني على مذهبهم (٢).
قال النواوي : ومن سلم على مشتغل بالبول ، والجماع ، والأكل ، حيث اللقمة في فيه ، والنائم ومن به النعاس ، والمصلي ، والمؤذن ، والمقيم ، ومن كان في حمام (٣) لم يستحق جوابا (٤).
أما لو لم تكن اللقمة في فيه أو كان مشتغلا بالبيع ، فالمشروع السلام ، ويجب الجواب.
قال : وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن ، فقال الواحدي : الأولى ترك السلام عليه ، فإن سلم كفاه الرد بالإشارة.
قال النواوي : فيه نظر ، والظاهر أنه يسلم عليه ، ويجب الرد باللفظ.
قال : ويكره أن يسلم على الملبي ، فإن سلم رد السلام باللفظ ، نص عليه الشافعي ، وأصحابه.
قال : ويحرم على المصلي أن يجيب من سلم عليه ، ويستحب أن
__________________
(١) الأذكار ص (٣٤١)
(٢) نفسه ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ز
(٣) نفسه
(٤) نفسه ص ٣٣٤