عن الهجرة ، والمعنى : في سبيل الله ، وفي خلاص المستضعفين ، أو يكون المعنى : بيان الأخص من سبيل الله وهو خلاص المستضعفين.
وثمرة ذلك : تأكيد لزوم الجهاد لأنه تعالى وبخ على تركه ، وتدل الآية على لزوم استنقاذ المسلم من أيدي الكفار ، ويأتي مثل هذا استنقاذه من كل مضرة من ظالم ولص وغير ذلك ، ووجه مأخذ ذلك ـ أنه تعالى جعل ذلك كالعلم للانقطاع إليه ، وتدل على ان حكم الولدان حكم الآباء ؛ لأن الظاهر أنه أراد الصغار.
قال جار الله : ويجوز أن يراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائر ، وبالولدان العبيد والإماء ، يقال لهما : وليد ووليدة (١).
وتدل الآية على أن للداعي حقا عند الله تعالى ؛ لأنه جعل ذلك اختصاصا لنصرته ، وتدل على لزوم الهجرة من الكفار ، وأن المؤمن لا يذل نفسه بجعل نفسه مستضعفا ؛ لأنه تعالى أوجب المقاتلة لزوال الغلبة عليهم ، وفي الآيات هذه تأكيدات متتابعة على لزوم الجهاد.
قوله تعالى
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً) [النساء : ٧٧]
ثمرة الآية : أن الجهاد كان غير واجب ، والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بمكة فلما هاجر إذن له في الجهاد.
وأما الصلاة والزكاة (٢) فكانتا واجبتين في مكة ، واختلفوا في الذين
__________________
(١) الكشاف (١٥٤٣)
(٢) أما الزكاة فإنما فرضت في المدينة ، وسيأتي في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) أن الزكاة فرضت في المدينة. (ح / ص).