قال الحاكم ، وأجمع عليه الفقهاء.
وعن بكر بن عبد الله أنها منسوخة ، بقوله تعالى في سورة النساء :
(وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) [النساء ٢٠ ـ ٢١] وليس بصحيح.
وأما تحريم ذلك مع عدم الخوف فهذا مذهب الهادي ، والناصر ، وأئمة العترة عليهمالسلام ، خلاف المؤيد بالله ، وهو قول مالك ، وعطاء ، والزهري ، والنخعي ، وأبي ثور ، وإسحاق ، وأهل الظاهر ، أخذا بظاهر الآية ، فإن الله تعالى قال : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ) ولم يخرج من ذلك إلا حال الخوف.
وقال المؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي : يجوز ذلك مع المراضاة ويكره ؛ لقوله تعالى في سورة النساء : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) فدلت هذه الآية أن مع طيبة نفس الزوجة يجوز ، وقالوا : قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا) معناه : إذا كرهن ، قلنا : لو أراد مع الكراهة لم يجز (خافا) أو (لم يخافا). واعلم أنها قد وردت آيات في أخذ المال من الزوجة إحداهن قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) والثانية في النساء ، وهي قوله تعالى : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) [النساء : ٤] والثالثة فيها أيضا ، وهي قوله تعالى : (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [النساء : ١٩]. والرابعة في النساء أيضا ، وهي قوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) [النساء : ٢٠].