الرضاعة ، والأخت من الرضاعة ، وفي ذلك تنبيه على تحريم سواهما من الرضاعة مما يحرم من النسب ؛ لأنها إذا صارت أما بالرضاع وأختا كذلك تصير خالة ، وعمة ، وبنتا ، وقد صرحت السنة بذلك ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» (١) وقد تستثنى أخت الابن ، وأم الأخ ، وعمة الابن ، وجدة الابن ، فيقال : هؤلاء يحرمن من النسب لا من الرضاع ، وقيل : لا حاجة إلى استثناء هؤلاء (٢) لأن أخت الابن حرمت من النسب لأنها ربيبته ، وعمته لكونها أخت أبيه ، وجدته لكونها أم امرأته ، وأم الأخ لكونها امرأة أبيه ، ولم توجد هذه العلة في الرضاع ، ولهذا في المدعي بين جماعة يجوز لأحد آبائه زواجة أخت ابنه هذا ، وعمته ، وجدته ، بالإضافة إلى الأب الآخر ، ولكنه يتعلق بهذا فروع :
الأول : في قدر اللبن الموجب للتحريم ، وفي ذلك أقوال :
الأول : أنه يحرم قليله وكثيره إذا وصل الجوف ؛ لأنه يطلق عليه اسم الرضاع فدخل في إطلاق الآية ، وهذا قد ذهب إليه طوائف من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء ، فمن الصحابة علي عليهالسلام وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، رواه عن علي وابن مسعود في (النهاية) (٣).
__________________
(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢ / ١٠٦٨) ، ومالك (٢ / ٦٠١) كتاب الرضاع ، باب رضاعة الصغير حديث (١) ، والبخاري (٥ / ٣٠٠) كتاب الشهادات (ح ٢٦٤٤) ، ومسلم (٢ / ١٠٦٨) كتاب الرضاع حديث (١٤٤٤) الناعي (٦ / ١٠٢ ـ ١٠٣) كتاب النكاح والدارمي (٢ / ١٥٥ ـ ١٥٦) وعبد الرزاق (٧ / ٤٧٦) رقم (١٣٩٥) وأحمد (٦ / ١٧٨) ، وابن الجارود (٦٧٨) ، وأبو يعلى (٧ / ٣٣٨) رقم (٤٣٧٤) ، البيهقي (٧ / ١٥٩) وللحديث مصادر عديدة احتج به معظم من صنف في التفسير منهم : الثعلبي (٢ / ٢٠١) وغيره.
(٢) قيل : إنما يصح الاحتراز من واحدة ، وهي أم الأخ من الرضاع ؛ فإنها لا تحل من النسب بحال ؛ لأنها أم ، أو امرأة أب ، وما عداها فقد تحل من النسب في المدعى ، ومع أحد الأبوين في بعض الصور. (ح / ص).
(٣) زاد المسير (٢ / ٦ ـ ٤٧) ، القرطبي (٥ / ١٠٩ ـ ١١٢).