ينسخ بالكتاب ، وهذا قول الشافعي ، وهو محكي عن الهادي ، وأخيه عبد الله بن الحسين ، حكى ذلك القاضي عبد الله بن محمد بن أبي النجم في كتابه (التبيان في الناسخ والمنسوخ) (١).
وقال شيوخ المتكلمين وأبو طالب ، والمنصور بالله ، وأصحاب أبي حنيفة : إن الكتاب ينسخ بالسنة إذا كانت متواترة (٢).
وقوله تعالى : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما) هذا في الرجل والمرأة ؛ لأنه إذا اجتمع (٣) الرجل والمرأة غلّب المذكر ، عن الحسن وعطاء.
وقيل : هذا في البكرين من الرجال والنساء ، عن السدي وابن زيد (٤).
قال ابن عباس : الإيذاء لهما هو التعبير باللسان والضرب بالنعال (٥).
وقال قتادة والسدي ومجاهد : يقال له : ما استحييت من الله ، هتكت حرمته. وترد شهادته (٦).
قال جار الله : ويحتمل أن يكون خطابا للشهود ، وأراد بالإيذاء التهديد لهما بالرفع إلى الإمام ليحدهما ، فإن تابا قبل الرفع فأعرضوا عنهما ولا ترفعوهما (٧).
__________________
(١) انظر التبيان في الناسخ والمنسوخ لابن أبي النجم بتحقيقنا ، وهذا المشهور في علم أصول الفقه وإن كان لنا أي : مخالف حول النسخ عامة من حيث وقوعه في القرآن الكريم.
(٢) انظر نفس المصدر. (وهذا هو المشهور في علم الأصول) (ح / ص).
(٣) في (ب) : جمع.
(٤) زاد المسير (٢ / ٣٥) ، تفسير الطوسي.
(٥) تفسير الطبرس (٤ / ٤٩) ، زاد المسير (٢ / ٣٥) ، القرطبي (٥ / ٨٦).
(٦) القرطبي (٥ / ٨٦).
(٧) الكشاف (١ / ٥١١) مع اختلاف بسيط عن ما هنا ، ولعل المؤلف نقل عنه.