بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) [النساء : ١١ ـ ١٢] (١).
النزول
روي عن جابر بن عبد الله قال : مرضت ، فعادني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه ، فأغمي عليّ ، فدعا بماء فصبه عليّ ، فلما أفقت قلت : يا رسول الله أوصني في مالي كيف أصنع؟ فنزلت آية المواريث (٢).
وعن عطاء قال : استشهد سعد بن الربيع يوم أحد ، وترك ابنتين وامرأة وأخا ، فأخذ الأخ المال ، فأتت امرأته إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقالت : إن هاتين ابنتا سعد وإن سعدا قتل وإن عمهما أخذ مالهما ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ارجعي فلعل الله يقضي في ذلك» فأقامت حينا ثم عادت فبكت ، فنزل (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) الآية ، فدعا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عمهما وقال :
__________________
(١) هاتان الآيتان من عمدة الأحكام وركن من أركان الدين ، وأم من أمهات الآيات ، وذلك لأن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم. انظر أحكام القرآن للقرطبي (٥ / ٥٥ وما بعدها).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٤٥٧٧) كتاب التفسير ، باب (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) ، ومسلم في صحيحه (رقم ٦١٦ / ٦) كتاب الفرائض ، باب ميراث الكلالة.
والنسائي في تفسيره (١ / ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ح ١١١) وفي السنن الكبرى كتاب الفرائض ، والطبري في تفسيره (٤ / ١٨٦) ، والبيهقي في سننه (٦ / ٢١٢) والواحدي في أسباب النزول ص (١٠٧) ، والحاكم في المستدرك (٢ / ٣٠٣) وصححه ، والسيوطي في أسباب النزول ص (٧٢).
كما احتج به أغلب مصنفو كتب التفسير كالقرطبي والخازن وابن كثير وغيرهم.