البحث في تفسير الثمرات اليانعة
٢٩٩/٤٦ الصفحه ١٣٣ : الربا في شريعة من الشرائع.
قال في شرح
الإبانة : وإذا تبايع أهل الذمة على وجه لا يسوغه الإسلام حملناهم
الصفحه ١٦٨ : للحال لا للعطف. أي
: محالفين.
(٢) يقال : أصله
الكفر ، فلا حجة ، وقد نظر ما هنا في شرح الآيات للنجري.
الصفحه ١٨٧ : توبته ، رواه عنه في شرح الإبانة.
قيل : وهو غلط
لهذه الآية ، ولقوله تعالى في سورة النساء : (إِنَّ
الصفحه ١٩٥ : شرح آيات
النجري (أقسم بالمليك الأعلى).
الصفحه ٢٩١ : .
(٢) وفي شرح النجري :
هي آية الشتاء والآخرى آية الصيف تمت حاشية النسخة (ب) ص (٤ أ).
(٣) في هذا حجة على
الصفحه ٣٤٧ : ء.
__________________
(١) قلنا : نسلم ،
ولكن قد ورد ما خصه. (ح / ص).
(٢) وقواه في البحر ،
قال في شرح الفتح : وهو ظاهر الأزهار
الصفحه ٣٨٢ : نسخة (ويعصب
على جرحه) وفي أبالتخيير ، وفي شرح التجريد (أو يعصب على جرحه) بالتخيير
(٢) ولا يستقيم إلا
الصفحه ٤٢٣ : : لا يقتل
فيه.
قال في شرح
الإبانة : من حل دمه بقصاص ، أو بزنى ، أو ردة ، أو كفر أصلي فإنه لا يقتل
الصفحه ٤٣٩ : ولد
الزنى أم لا؟ مذهبنا و (أبي حنيفة) و (الشافعي) : أن ذلك جائز ، وقد قال في (الشرح)
: لا خلاف فيه
الصفحه ٤٤٦ : . (ح / ص).
(٣) الشافعي يوافق في
المعتدة بالشهور ، فما الفرق على أصله ينظر.
(٤) قال في شرح
الخمسمائة للنجري : وحد الغيبة
الصفحه ٤٤٨ : لا يستأنف وإن لم يتعذر معه الوصال ،
وفرق في الغيث ، وشرح الفتح بأن كفارة الظهار وجبت بإيجاب الله
الصفحه ٤٥٩ : ذكر في (شرح
مسلم) : أن من عود نفسه شيئا من أوراد الطاعات (٤) ففات للمرض. أثابه الله تعالى بذلك لأجل
الصفحه ٤٧٠ : (١).
قال في (شرح
الإبانة) : وقد روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان في بعض أسفاره يصلي أربعا ، وتارة ركعتين
الصفحه ٤٧٦ : . وفي بعضها ساقط ، قال في (ح / ص). بناء على
أن ما بين القوسين ساقط : (يقال : أين خبر إن؟ ذكر في شرح
الصفحه ٤٩٢ : من الأغراض الدنيوية ، كالغنيمة ونحوها. وقع وسع في ذلك شيخنا
السيد محمد بن عز الدين رحمه في ذلك في شرح