البحث في تفسير الثمرات اليانعة
٣٩٦/٧٦ الصفحه ١٣٨ : .
وقد اختلف أهل
التفسير هل الثلاثة ترجع إلى معنى واحد؟ أو لكل لفظ معنى؟ فقيل : بل هي متغايرة ،
فالسفيه
الصفحه ٢٥٤ : ء مما ساق إلى امرأته ، فنزلت ، فيكون ذلك خطابا
للأزواج.
وقيل : إن الخطاب
للأولياء ، فإنهم كانوا يأخذون
الصفحه ٢٦١ : ) اختلف في تفسير الرشد ، فعن قتادة : هو العقل ، وهذا قول
أهل المذهب.
وقيل : الصلاح في
العقل والدين
الصفحه ٢٨٣ : الباقي حازت الأم سهمها
والأب سهما واحدا ، فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين ، تمت تعليقة
الصفحه ٢٨٤ : الناس ، ومضى في الأمصار (١).
فإن
قيل : لم عدل من لفظ
الجمع إلى التثنية ، وهلا كان الأمر كما قال ابن
الصفحه ٢٩٣ : مطلقا ، ونظروا إلى سد الذرائع فيقع الطلاق وتثبت الموارثة.
وقد روي التوريث
عن عمر ، وعثمان ، والنظر على
الصفحه ٣٢٣ : (شرح
الإبانة) : وهذا لا يصح عن عائشة ، ولو كان من القرآن لظهر نقله وتلي إلى يومنا (٥).
قالوا : كان
الصفحه ٣٧٠ : للحاكم ولفظه («وَالْجارِ
ذِي الْقُرْبى)
أي احسنوا إلى الجيران الذين هم اقرباؤكم في النسب ، وقيل : الملاصق
الصفحه ٣٧٥ : للسكر.
قال الحاكم : قيل
الخطاب قبل السكر وكأنهم منعوا مما يؤدي إلى السكر ، وقيل : نهوا قبل أن يختل
الصفحه ٣٨٦ : بدليل الخطاب.
قلنا : إذا ثبت أن
الصعيد هو التراب احتاج غيره إلى دليل ، مع أنا نقول به (٢).
وقال
الصفحه ٤٠٧ :
لزوال الغلبة عليهم ، وفي الآيات هذه تأكيدات متتابعة على لزوم الجهاد.
قوله تعالى
(أَلَمْ تَرَ إِلَى
الصفحه ٤١٤ : :
وقد رخص بعض العلماء في أن نبتدئ أهل الذمة بالسلام ، إذا دعت إلى ذلك حاجة تحوج
إليهم.
وعن النخعي وأبي
الصفحه ٥١٨ :
وعن الحسن : لو
تركنا الحق للباطل لبطل الشرع ، وكان قد خرج إلى جنازة خرجت النساء فيها فلم يرجع
الصفحه ٣٧ : الوقوع ، فتتم
الدعوى للإجماع مع تفسير الخوف بالعلم ، والله أعلم.
وفيه أن تفسير الخوف هنا بالعلم غير
الصفحه ٥٨ :
للأم. وقيل : من
ترك المضارة ، والأول هو الظاهر ، ولكن اختلف أهل التفسير في تفسير الوارث من
المراد