قال سيدنا : ولعله يقال ـ والله أعلم ـ أمر بأن لا يحيف في دعواه ، ويتجارى على العدوان في الدعوى ، وإن كان لا يتم له ذلك إلا بشهادة أو يمين رد ، أو نكول من الذي عليه الحق ، وهذا ثابت ، وإن كان الذي عليه الحق كاملا (١) ، لكن إذا كان ضعيفا فذلك مظنة أن يزيد في الدعوى ، وإن قيل : إنه إذا أراد بالولي ، ولي من عليه الحق ، فإقرار الولي لا يصححه أهل (٢) المذهب. سؤال [يقال : يصح حيث أقر بقبض أو تأجيل دين ونحو ذلك] (٣)
وقوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) وهذا أمر بالإشهاد على المكتوب ، وهو أمر ندب وإرشاد ، كالأمر بالكتابة.
وقوله تعالى : (مِنْ رِجالِكُمْ) بيان لصفة الشاهد المقبول ، فيخرج الصبي ؛ لأنه ليس من الرجال ، وهذا هو تحصيل أبي العباس ، وأبي طالب ، وهو قول الناصر ، وأبي حنيفة ، والشافعي.
وقال ابن أبي ليلى ، ومالك ، وهو ظاهر قول الهادي عليهالسلام : تقبل شهادة الصبيان في الشجاج على بعضهم بعضا ما لم يتفرقوا ؛ لأنهم يخرجون إلى الصحارى لتعلم الرمي ونحو ذلك ، وفي اشتراط البلوغ حرج ، ويخرج العبد على قول أبي حنيفة ، والشافعي ، ورواية للقاسم ، وهذا مروي عن ابن عباس.
__________________
(١) يعني غير سفيه ، ولا ضعيف.
(٢) صوابه (بعضهم) على أنه نقض.
(٣) في الأصل بياض قدر سطر. وما بين الأقواس تصحيح للنقص من حاشية نسخة الأصل.
وتمامه في حاشية النسخة ب (لعله يقال : يحمل ذلك على ما يصح فيه الإقرار ، مثل أن يقر بأنه باع عن الصبي ، أو اشترى له كذا بكذا ، ونحو ذلك مما يصح فيه الإقرار من الأولياء ، وما عدا ذلك خرج بدليله. والله أعلم. (ح / ص).