موضوع للاباحة وهو حكم ثانوي ، وكذا الحرف في سائر العناوين الثانوية ، فالاضطرار يرفع آثار الافطار من كفارة ووجوب القضاء في الدنيا والعقاب في العقبى.
وفي ضوء هذا : رأيت إن العناوين الثانوية ترفع الآثار المترتبة على العناوين الأولية ولا ترفع الآثار المترتبة عليها أي على العناوين الثانوية لأنها علة لثبوتها فكيف تكون علة لرفعها.
قوله : لا يقال كيف وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم ...
فاستشكل إن في مورد العناوين الثانوية كيف يكون المرفوع آثار العناوين الأولية والأحكام الأولية ، والحال إن إيجاب الاحتياط في مورد عدم العلم بالحكم الشرعي وإيجاب التحفظ في مورد الخطأ والنسيان يكونان أثرين لنفس هذه العناوين الثانوية ، وهي بحسب طبعها تقتضي إيجاب الاحتياط والتحفظ.
وعليه : فكيف أن يقال إن في الفقرات التي تكون فيها العناوين الثانوية أن يكون المرفوع أثر العناوين الأولية وأحكامها ففي ما لا يعلمون وفي الخطأ والنسيان يكون المرفوع أثر نفسها ، لأن مفهوم الاحتياط ينتزع متأخرا عن مقام الجهل بالحكم فيكون إيجاب الاحتياط في الشبهات أثر الجهل بالحكم وعدم العلم به ، كما إن عنوان التحفظ يكون منتزعا متأخرا عن مقام الخطأ والنسيان فيكون إيجاب التحفظ أثر نفسهما لا أثر عنوانهما الأوّلي.
في الجواب عنه
أجاب المصنف قدسسره عن هذا الاشكال إن وجوب الاحتياط والتحفظ إنما ينشأ عن المصالح الواقعية وهي موجبة للأحكام الواقعية ، بناء على مذهب العدلية والمعتزلة ، فهو في الحقيقة من آثار العناوين الأولية.