الصفحه ٥٢٦ : علم أمر
المشكل والمشتبه من حيث الحكم إلى الله تعالى ورسوله يدل بالالتزام على وجوب
التوقف والاحتياط في
الصفحه ١٤٠ : الأوّل والثاني من اجتماع المثلين ومن طلب
الضدّين ليسا بواردين في المقام بناء على مسلك الطريقية في حجية
الصفحه ٤٦٨ :
ولا يخفى إن إجراء
مقدمات الانسداد في الأحكام الشرعية إنما يكون باعثا للظن بالحكم ، أو للظن بثبوت
الصفحه ٥٨٠ : البحث في مفادها والمحتمل في المفاد وجوه
ثلاثة :
الوجه
الأوّل : أن يكون مفادها
هو الإرشاد إلى حكم العقل
الصفحه ٢٤٩ : جاءكم به أولى به. وروى البرقي في المحاسن عن
عليّ بن الحكم مثله (٤) ، وغيرها من روايات الباب وهي كثيرة
الصفحه ٤٠١ : هذه المقدمات مما
يوجب العلم ، أو الظن بطريقية الطريق مثل إجراء مقدمات الانسداد مرة ثانية في نفس
الطريق
الصفحه ٢٦٩ : أنّه يلزم تقدم الشيء على نفسه وتأخره عن نفسه.
وبتقرير آخر إذا
قال الكليني قال علي بن إبراهيم قال
الصفحه ٥٢٤ :
، أي في الشبهة التحريمية ، وإلقاء النفس في الهلاك والتهلكة مخالفان للتقوى وهما
محرمان في الشريعة
الصفحه ٣٢٩ :
والقبح العقلي ، والعقل يستقل بدفع الضرر سواء كان مظنونا أم كان محتملا لحفظ
النفس عن الوقوع فيه.
ويدل
الصفحه ٨٩ : الوجوب والحرمة انّه لا مانع من جريان الاصول الحكمية والاصول الموضوعية في
أطراف العلم الإجمالي من جهة لزوم
الصفحه ٢٦٥ : الموضوع ، فيكون المفهوم حينئذ عدم حكم المنطوق ولو في غير ذلك الموضوع ،
فيكون المفهوم في المقام عدم وجوب
الصفحه ٤٠٠ : المقدمات
الجارية في نفس الأحكام.
وعليه : فالطريق الظني هو كل ما يوجب الظن بالأحكام سواء حصل
الظن بالحكم
الصفحه ١٣٠ : المكلّف.
ألا ترى انه ليس
في كل واحد من أطراف العلم الاجمالي وفي الشبهة الحكمية قبل الفحص عن الدليل إلّا
الصفحه ٣٥٠ :
فلزومه منفي في
الاسلام وذلك كبيع الغبني والضرري مثلا ، لا نفس البيع منفي فيه فالقواعد المذكورة
الصفحه ٧ : الأمارة التي اعتبرت من جهة حكم
العقل.
ولكن قبل الخوض في
بيان الأمارات المعتبرة لا بأس بصرف الكلام والبحث