الصفحه ٣٩٢ : أحكامه وقوانينه ، إذ من الممكن أن يكتفي
بالحكم الذي استقلّ به العقل في حال الانسداد من حجية الظن ووجوب
الصفحه ١١٣ :
كان عالما بعدمه
ولكن كان علمه جهلا مركّبا ، فإذا كان في الواقع في مورد الشبهة البدوية حكم واقعي
الصفحه ٤٨٠ :
وعليه : فلا تكليف قبل البيان ولكن يحتمل احتمالا قويا أن يكون
المراد من الموصول في كلمة ما آتاها
الصفحه ٥٣٢ : ء الطلب لا بداعي الارادة ، أو الكراهة
القلبية الثابتة في النفس بل أنشئت لمحض بيان الخواص والآثار ولمحض
الصفحه ٣٢ :
التصوّر والترجيح
لأحدهما على الآخر على ترك الشرب إذا أراد فعله وهذا المقدار من القدرة يكفي في
الصفحه ٤٧٨ :
مثلا.
السادسة : شبهة تحريمية يكون منشأها إجمال النص ، نحو دوران الأمر
في قوله تعالى : (حَتَّى
الصفحه ٥٣٨ : محموم ، إذ تعفن الأخلاط علة الحمى ، وهو معلوله ، أما فيما نحن فيه فلأن حسن
العقاب معلول تنجز التكليف
الصفحه ٨٣ : المخالفة العملية
لشهادة الوجدان الحاكم في باب الاطاعة والعصيان بذلك المطلب إذ لا ريب في حكم
الوجدان بعدم
الصفحه ٢٧٩ :
وإنشاء الطلب ولكن
الداعي إلى الترجي والاستفهام والتعجب والطلب مستحيل في حقّه جلّ وعلا ، إذ الأوّل
الصفحه ٢٧٤ : أن الشارع المقدّس لم يلاحظ خصوصيات الفردية في الاخبار مع الواسطة كي يكون
الموضوع والحكم متحدين ، إذ
الصفحه ٤٩٣ : فهو الوجه الأول لأن حمل الحديث الشريف على رفع
نفس موضوع الحكم يلزم منه المجاز في نسبة الرفع إلى الامور
الصفحه ٢٧٣ : فالحكم فيها يسري إلى نفسه أيضا كما يسري إلى مصاديقها
الخارجية مثل سراية الحكم في قولك : كلّ خبري صادق
الصفحه ١٤٤ : انّما كانت المصلحة في نفس
انشاء الأمر بالحكم الطريقي في حال كونه طريقيّا ، والحكم الآخر واقعي حقيقي ناشئ
الصفحه ١٥١ :
يوجب الالتزام بعدم فعلية الحكم الواقعي إذ تحقّق الإرادة والكراهة في نفس الآمر
والناهي يستلزم فعلية
الصفحه ٤٢٨ : أشكل في عموم النهي لحال الانسداد بملاحظة حكم العقل أم لا.
فإشكال خروج
القياس إشكال في صحة النهي عن