الصفحه ٦١١ : حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك في
صورة دوران الأمر بين المحذورين إنّما يكون ثابتا إذا لم يكن في
الصفحه ٥١٨ : كانا ملازمين مع احتمال المفسدة في الشبهة التحريمية وترك
المصلحة في الشبهة الوجوبية ، إذ يحتمل أن يكون
الصفحه ٤٨٩ : الحكمية للزم
استحقاق العبد للعقاب على نفسه كما يلزم استحقاق المؤاخذة على مخالفة سائر
التكاليف النفسانية في
الصفحه ٣٩٤ : متعلق الحكم بحيث يحدث بسبب الأمر والنهي داع ومحرك في ذهن المكلف إلى
الفعل ، أو إلى الترك.
ومن
الواضح
الصفحه ١٦٤ : نفس جعل الحكم الظاهري لا في
متعلّقه كما تكون المصلحة في متعلّق الحكم الواقعي.
وعليه : فلا يلزم من
الصفحه ٣٢١ : بالأخبار التي هي في الكتب الأربعة
وترك العمل بغيرها من الأخبار والأحاديث.
قوله
: اللهمّ إلّا أن يمنع عن
الصفحه ٣٩٣ : كذلك شرعا لقاعدة
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
قلنا : إن الملازمة بين حكمهما ثابت في الموقع الذي
الصفحه ٥٩٠ : النهي بالطبيعة.
في بيان حكم تعلّق
النهي بالافراد
قوله
: نعم لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة
الصفحه ٥٩٩ : فاعل وامّا
تارك ولا مانع عن الحكم بالاباحة شرعا كما في الشبهة البدوية بناء على تقديم اخبار
الاحتياط على
الصفحه ٥٥٨ : الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية بعد
الفحص ممنوع صغرى وكبرى ، كما لا يخفى.
الصفحه ٤٨٧ : وبالذات على عدم وجوب
الاحتياط امتنانا وتفضلا في الشبهات الحكمية ، فالدليل على رفع التكليف دليل على
عدم
الصفحه ٤٢٧ : عن حكم العقل بوجوب اتباع الظن بدليل الانسداد. بل
الاشكال ثابت بالنظر إلى النهي نفسه فيقال كيف يصح
الصفحه ٢٣٤ : يستكشف
موافقة رأيهم لرأي الإمام عليهالسلام.
وفيه أوّلا : عدم
تمامية القاعدة في نفسها وذاتها ، إذ لا
الصفحه ٢٩ : ، إذ هو باق على ما هو عليه من الحكم
؛ بأن المتجري والمنقاد في الخارج لا يقصدان إلّا شرب الخمر وفعل
الصفحه ٢٤ :
السليم بصحّة مؤاخذته بل بشهادة كافة العقلاء بها بمعنى ان العبد إذا أتى بما
اعتقد حرمته ، أو إذا ترك ما