الصفحه ٩٠ : وجوبها تظهر في موردین :
الأوّل : جريان
الأصل الحكمي في مورد دوران الأمر بين المحذورين.
الثاني
الصفحه ٣٨٧ :
بتفريغ الذمة عن حكم المكلف (بالكسر) وبحصول الاطاعة والامتثال هو العقل فقط وليس
للشارع المقدّس في هذا
الصفحه ٧٥ : يتوقّف على القطع
، إذ هو أخذ في موضوعه لا في موضوع وجوب آخر فيتوقّف الوجوب على القطع من باب
توقّف الحكم
الصفحه ٤٦٧ : إنصافا لا يقصر عن الظن بالحكم الشرعي
الناشي من قول اللغوي في استلزامه للحجية.
وحاصل الكلام : إن
الخبرين
الصفحه ٣٨٨ :
هو الشارع المقدّس
ولكن نحن نقول وحكمه بالتفريغ ثابت فيما إذا أتى المكلف مؤدى الطريق المنصوب مثلا
الصفحه ٥١٣ :
بنافع في جريان
البراءة في الشبهات مطلقا أي سواء كانت الشبهة مجهولة الحكم أم كانت مما لم يعلم ورود
الصفحه ٤٢٥ : من سبب خاص ، وذلك كالقياس ، فلا يلزم في هذا المورد تخصيص في حكم العقل
أصلا.
كما لا يستشكل أحد
في
الصفحه ٥٠٣ : وبين غير الحرمة.
وبتقرير ، أوضح :
وهو ينطبق مورد الرواية في الشبهة الحكمية التحريمية ولا ينطبق موردها
الصفحه ١٤٧ : سواء أصابت الواقع أم أخطأته ،
وهذا يستلزم التصويب الباطل لأنّه إذا كان في اتباعها مصلحة فيجعل الحكم في
الصفحه ٨٦ : المترتّبة على وجوب الالتزام بخصوص الحكم الواقعي إن شاء الله تعالى في
مبحث التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري
الصفحه ٢٤٢ : الآية الشريفة ، امّا السفاهة بمعنى العمل بشيء بلا
لحاظ مصلحة وحكمة فيه قبالا للعمل العقلائي الناشئ من
الصفحه ٢٧٠ : كما مرّ هذا في وجه استحالة الدور والتسلسل في
الجزء الأوّل.
توضيح في استلزام
اتحاد الموضوع والحكم كون
الصفحه ١٥٩ : المنافاة بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري الذي أدّت
إليه الامارة في صورة الخطأ ولا يدفع احتمال تحقّق
الصفحه ٤٧ : المقطوع مماثلا للحكم الذي اخذ القطع في موضوعه نحو إذا قطعت بوجوب
صلاة الجمعة في عصر الغيبة فيجب عليك صلاة
الصفحه ٣٤٩ :
الحكم الذي يأتي من قبله العسر والحرج والضرر ، فليس الحكم العسري والحكم الحرجي
والحكم الضرري في الاسلام