الصفحه ٤٢٠ :
الفرد ، كعدل بكر
ثم خصّصنا حكم العقل بغير هذه الافراد المذكورة فقد لزم التناقض في حكمه ، إذ يلزم
الصفحه ٦٠٠ : كونه تشريعا فليس الدليل على وجوبه قطعا.
هذا مضافا إلى ان
الالتزام القلبي لو كان واجبا لكان في الحكم
الصفحه ٤٢٣ : لنا إلى الأحكام وبعد عدم حكم العقل باعتبار الظن في المورد الذي وجد
فيه منصوب ، من الطريق ، من قبل
الصفحه ١٥٨ : عدم
دلالة حجيّتها بالتضمّن على جعل الحكم الإنشائي فعليّا ، وامّا دلالة الالتزامية
فهي مفقودة في المقام
الصفحه ٤٣٥ : القياس :
الاولى : أن يثبت الحكم في المقيس عليه وهو يكون أصلا.
الثانية : ثبوت الوصف الكذائي علة الحكم
الصفحه ٩٩ :
الواقع وهذا المناط موجود في قطع القطاع.
هذا كلّه في قطع
القطاع إذا أخذ طريقا إلى الحكم الشرعي ، وامّا
الصفحه ٣٩٦ : الشارع المقدّس ، بل هو كاشف عن حجيته في نظر
العقل ، إذ ليس له الحكم المولوي فيه لا إثباتا ولا نفيا فيكون
الصفحه ٤٣١ : انتفاء حكم العقل في مورد
الأمر باتباع الطريق المذكور قطعا.
وعليه : فلا يحكم العقل باتباع الطريق غير
الصفحه ٨٧ : فيحتمل كون حكم المولى وجوبا.
وعليه : فيدور الأمر فيه بين محذورين لأنّ المكلّف إذا التزم
بالوجوب فلو كان
الصفحه ١٢ : في التكليف بأسرها سيّما الثانية منها.
ومدركها حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان كما أن مدرك البرا
الصفحه ٤٩٩ : الحكم المجعول من قبل الشارع المقدس في موردها لأن هذه العناوين
الثانوية تكون موضوعة للأحكام الثانوية
الصفحه ٦٠٣ : وتنجّزه بل هو كاشف عن حكم مجعول فعلى منجز.
وعلى الفرض الأوّل
: إذا تعارض الخبران فيكون التخيير بينهما في
الصفحه ٨٨ :
غير مؤثّرة بل لا
بدّ من الالتزام بالحكم الواقعي بخصوص عنوانه الواقعي أي لا بدّ من الالتزام
الصفحه ١٤ :
سابقا ولا تترتب على الحكم الإنشائي ، إذا لا يكون البعث ولا الزجر بموجودين في
هذه المرحلة من الأحكام كي
الصفحه ٢٧ :
الفاضلة ، كما في
الحكمة العالية.
فذكر الأخلاق بعد
ذكر الصفات في كلام المصنّف قدسسره من قبيل