الصفحه ٦١ : قيامهما مقام القطع وليس الاحتياط العقلي والبراءة العقلية
إلّا التنجّز والعذر بحكم العقل فكيف يقومان مقام
الصفحه ٦٣ : الاصابة كالقطع وان كان عذرا
للمكلّف عند الخطأ إلّا انّه لا نقول بالاحتياط الشرعي في الشبهات البدوية خلافا
الصفحه ٦٤ : الشرعي بفعلية الخطاب الواقعي وإلّا لم يجب الشارع
المقدّس الاحتياط ، ولكن يكون أثر هذا العلم تنجّز الواقع
الصفحه ٦٥ : الاصول الشك فكيف يعقل اعتبارها علما مع التحفّظ على الشك المأخوذ في
موضوعها وما هذا إلّا لحاظ الجمع بين
الصفحه ٧١ : لا يصدر من المولى الحكيم ، إذ لا يكون هذا الجزء تمام الموضوع وإلّا فيما كان
تنزيل الجزء الثاني في عرض
الصفحه ٧٣ : الامارة ، أو الاستصحاب على تنزيل القطع بالمؤدّى ، أو المستصحب منزلة
القطع بالواقع إلّا بعد دلالته على
الصفحه ٧٨ :
الظن على المظنون.
ووجوبها يتوقّف
على الظن من باب توقّف الحكم على موضوعه وعلى جميع أجزاءه وقيوده إلّا
الصفحه ٨٨ : الاستصحاب إلّا حكم شرعي ، أو يكون
الصفحه ٨٩ : ، أو به ، أو
بصدّه تخييرا.
والحال ان التكليف
لا يدعو المكلّف إلّا إلى الالتزام بنفسه فحسب ، ولكن هو
الصفحه ٩٥ : العلم الإجمالي.
قوله
: اللهمّ إلّا أن يقال ان استقلال العقل بالمحذور فيه ...
أي لا يلزم الدور
الصفحه ٩٦ : الباري تعالى أن يعمي المخالف لكي لا يبصر ضعف هذا الجواب.
ولهذا قال المصنّف
قدسسره إلّا ان الشأن حينئذ
الصفحه ١٠١ : العقلية الظنية لا تفيد إلّا الظن والعمل به منهي عنه كما هو صريح
كلام الشيخ الأعظم الأمين الاسترآبادي
الصفحه ١٠٣ : ، ألا ترى ان الامامية (كثّر الله
تعالى أمثالهم في أقطار العالم) استدلّوا على وجوب عصمة الإمام
الصفحه ١٠٤ : الاعتماد
على المقدّمات العقلية لأنّها لا تفيد إلّا الظن بالأحكام الإلهية ففي السابق
يناسب التعبير بالتأمّل
الصفحه ١٠٨ : إلّا بجعل جاعل.
الثاني : بناء على الاقتضاء فهل هو بنحو العلية التامّة بحيث يكون
موجبا لحكم العقل