الصفحه ٥٧٣ : ...
والثالث : ان معنى
الاحتياط في العبادات إتيان العمل العبادي مع جميع أجزائه وشرائطه وخصوصيّاته الا
قصد
الصفحه ٥٧٤ : العبادي مع
رعاية جميع شرائطه وخصوصيّاته إلّا قصد القربة وإلّا لزم أن
الصفحه ٥٧٥ : قصد القربة إلّا مع العلم بالأمر ولا علم به في الشبهات البدوية وإلّا لما
تحقّقت الشبهات في الأحكام
الصفحه ٥٩٠ : يقتضي الفراغ
اليقيني وهو لا يتحقّق إلّا باليقين باعدامها بالمرّة في الخارج ، كما لا يخفى.
هذا حكم تعلّق
الصفحه ٦ :
إلّا أنّ الجهل
بالواقع لم يؤخذ في لسان دليل الأمارات. وهو قد أخذ في لسان دليل الاصول العملية
نحو
الصفحه ١٤ : ثنائيّتها.
قوله
: وإن أبيت إلّا عن ذلك فالاولى أن يقال أن المكلف ...
أي وإن منعت عن
التقسيم الثنائي بل
الصفحه ١٨ :
فإقامة البرهان
على إثبات لوازم القطع غير معقول لأنّه ينتهي إلى القطع بثبوت لوازمه وإلّا لم يكن
الصفحه ٢٥ : في
الخارج لا يستحق العبد بها إلّا مدحا إذا كانت حسنة ، أو ذمّا ولوما إذا كانت
ذميمة رذيلة ولكن انّما
الصفحه ٢٦ : يدفع إلّا
بالشكر الذي هو عبارة عن إطاعة المولى وعن ترك عصيانه وطغيانه ، وكذا العقل حاكم
بالاستقلال مع
الصفحه ٢٩ : ، إذ هو باق على ما هو عليه من الحكم
؛ بأن المتجري والمنقاد في الخارج لا يقصدان إلّا شرب الخمر وفعل
الصفحه ٣٥ :
لقمان الحكيم عليهالسلام ، وما هذا إلّا للانتفاع (لِيَهْلِكَ مَنْ
هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ
الصفحه ٣٩ : الأوّل والثالث وحيث ان الثالث يلزم منه إناطة العقاب بالمصادفة للواقع ، إذ
لا فرق بين الشخصين إلّا في ذاك
الصفحه ٥٠ : ،
أو يكون جزءه ، وامّا القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقيّة فلا يكون إلّا
جزءا للموضوع ، كما ذكر
الصفحه ٥٤ : الطريقي
بمجرّد دليل حجّيتها واعتبارها ، إذ دليل حجيّة الطرق والامارات ، لا يثبت لها
إلّا كونها كالقطع في
الصفحه ٦٠ : اعتبارها إلّا مقام القطع الذي يكون طريقيّا محضا وهو
القطع الذي لا يؤخذ في الموضوع أصلا لا بنحو تماميّته ولا