الصفحه ٣٤٣ : إلّا إنّك قد عرفت في بحث حجية أخبار الآحاد انحلال العلم الاجمالي
بالتكاليف إلى العلم التفصيلي بالتكاليف
الصفحه ٣٤٤ :
هذا الانحلال لا
موجب للاحتياط إلّا في خصوص التكاليف الواقعة في الروايات الصادرة والأخبار
المأثورة
الصفحه ٣٤٥ : تسعة منها.
وأما المشهور فقد
قال بعدم ارتكاب كل واحد منها إلّا إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل
الصفحه ٣٥٣ : فلا جرم يكون هذا
الاهتمام علة لوجوب الاحتياط شرعا وإلّا لزم إهمال معظم الأحكام الشرعية وعدم
الاجتناب
الصفحه ٣٦١ : إذا لم يوجب الاختلال
بالنظام ، أو العسر والحرج وإلّا وجب بعضا ، والاصول النافية للتكليف عبارة عن
أصالة
الصفحه ٣٦٧ : الاحتياط في أطرافه إذا لم يستلزم
الاحتياط فيها العسر والحرج ، وإلّا فلا.
ولا يخفى عدم
تمامية المقدمة
الصفحه ٣٦٨ : مؤمن منه ، وهو لا
يحصل للعباد إلّا بامتثالها.
وفي
ضوء هذا : فانقدح إن
المصنف قدسسره لم يسلم الانسداد
الصفحه ٣٦٩ : أن
لا يلزم منه حرج وإلّا فيتعين التبعيض في الاحتياط بجعل مورده خصوص المظنونات دون
المشكوكات
الصفحه ٣٧٠ : على حرمته فيجب
العمل على طبقه إذا حصل الظن بهما ، وإلّا فلا.
واختار بعضهم رحمهمالله حجية الظن
الصفحه ٣٧٦ : ونحتاج في تعيينه إلى الظن وإلّا أي إذا كان القدر المتيقن في البين
وذلك مثل خبر الصحيح الأعلائي ثم الخبر
الصفحه ٣٨٠ : الاجمالي سبب العلم بالانتقاض وإلّا فلا تصل النوبة بالأصل النافي
للتكليف بل أخذنا بالاستصحاب المثبت للتكليف
الصفحه ٣٨٤ : للاحتياط في أطرافه إلّا أن عدم تنجز الواقع إنما هو في ظرف لزوم
رعاية العلم الاجمالي بنصب الطرق ولكن المفروض
الصفحه ٣٩١ : عدم هذا الاستلزام ليس إلّا التنزل إلى أن نقول إن المظنون الذي يكون مؤدى
طريق معتبر حجة وليس خصوص الظن
الصفحه ٣٩٢ : إليها وإلّا لزم نقض الغرض بل لزم أن ينقض
الشارع
الصفحه ٣٩٤ : الاطاعة الظنية جائزة أو حسنة.
ومن المعلوم إن
الاطاعة فعل العبد الذليل ، والجواز حكم شرعي ، إلّا إن تعلق