الصفحه ٢٩٨ : على الحجية بنقل الآحاد فيقال أنّ حجية الإجماع المنقول بخبر
الواحد يتوقف على حجيّة خبر الواحد وإلّا فلا
الصفحه ٢٩٩ :
برضا المعصوم عليهالسلام.
اللهمّ إلّا أن
يدعى توافقهم على الحجية في الجملة أي على نحو الموجبة
الصفحه ٣٠٢ : وإلّا لكانت السيرة مخصصة لها ، أو مقيدة لها فيصير الشيء الواحد
موقوفا عليه وموقوفا وهو يستلزم تقدم الشي
الصفحه ٣٠٥ : بخبر
الثقة حجة ما دام لم يردع الشارع الأقدس عنها والظاهر أنّه لم يردع العقلاء عنها
وإلّا لبان واشتهر
الصفحه ٣٠٦ :
إلّا مصادرة.
هذا مضافا إلى
أنّه لا ملازمة عقلا ولا عرفا ولا شرعا بين حجية الخبر وحجية الاجماع المنقول
الصفحه ٣٠٧ : .
هذا واضح لا غبار
عليه ، إلّا أنّه لا يكشف عن كون الخبر الواحد حجة تعبدية ، إذ عمل المتشرعة بخبر
الثقات
الصفحه ٣٠٩ : الثالث فلا يجب الاحتياط إلّا في أطراف العلم الإجمالي
الثالث.
الصفحه ٣١٠ : ، فالمولى يجب
شكره. وهو لا يتحقق إلّا بالطاعة ، وأمّا شرعا فلأنّ أوامره ظاهرة في الوجوب إمّا
وضعا وإمّا
الصفحه ٣١١ : الاتيان بكليهما لقاعدة
الاشتغال وهي تقتضي الفراغ اليقيني وهو لا يحصل إلّا باتيانهما معا.
وهكذا إذا
الصفحه ٣١٣ : فلا مانع من جريانه إلّا أنّه لا
ثمرة عملية بين الالتزام بجريانه وبين الالتزام بعدم جريانه إذ المفروض
الصفحه ٣١٤ : المفروض كون
الخبر مثبتا للتكليف كالأصل المثبت له إلّا في الأخذ باللوازم وصحة الإسناد
وعدمهما ، كما تقدّم
الصفحه ٣٢٣ : اشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني وهو لا يحصل إلّا بإتيان
السورة المشكوك فيها ، إذ الفرض عدم ضرر
الصفحه ٣٣٦ :
فوت المصلحة فالعقل يستقل بقبحهما وكل قبيح يجب دفعه وهو لا يتحقق إلّا بعدم
مخالفة المجتهد مظنونه
الصفحه ٣٤١ :
حرمة العمل بالظن بما هو ظن إلّا ما خرج بالدليل المعتبر ويبقى الباقي تحت الأصل
الاولى.
ومقدمات
الصفحه ٣٤٢ : فيستقل
العقل حين تمامية هذه المقدمات الخمسة بلزوم الاطاعة الظنية لتلك التكاليف
المعلومة لنا إجمالا وإلّا