الاصول الاعتقادية من التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد فإن الأمر الاعتقادي وإن انسد باب القطع فيه تفصيلا ، ولكن باب الاعتقاد الاجمالي بما هو واقعه والانقياد له بواقعه وتحمله على ما هو عليه غير منسد لنا إما بخلاف العمل بالأعضاء والجوارح فإنه لا يكاد يعلم مطابقة العمل مع ما هو واقعه إلّا من جهة الاحتياط الذي فرض عدم وجوبه علينا شرعا ، أو فرض عدم إمكانه عقلا.
والحال : إنه لا طريق أقرب إلى الواقع من الظن ومن العمل على وفق الظن فيتعين الاتباع عن الظن حينئذ ولكن لا يصح هذا الحكم في الاصول الاعتقادية.
والخلاصة : مع انسداد باب العلم والقطع في الاعتقاديات فليس الموجب بموجود على إتيان عمل الجوانحي على طبق الظن مع إمكان ترتيب أعمال الجوانحية على ما هو الواقع فيها بحسب الاعتقاد الاجمالي على ما هي عليه كما اعتقدنا إجمالا بالحشر والنشر والسؤال في القبر مثلا على ما هي عليه واقعا.
وعليه : فلا يتحمل في الامور الاعتقادية أمر غير الواقع ولا يجوز الانقياد بغير الواقع فيها وإن كان غير الواقع مظنونا راجحا عند المكلف ، أما بخلاف العمليات فإنه لا محيص عن العمل على طبق الظن فيها بعد فرض انسداد باب العلم والعلمي والظن الخاص الحاصل من الدليل الخاص غير دليل الانسداد في العمليات والأعمال الجوارحية.
والسر في هذا الأمر المهم واضح ، إذ الاعتقاد الاجمالي في الاعتقادات كاف بإجماع العلماء رضي الله عنهم ، أما في العمليات فالمقصود فيها هو العمل بالجوارح فإذا انسد باب العلم والعلمي فيها فلا جرم من العمل على طبق الظن بمناط أقربيته إلى الواقع وإلى إدراك مصلحته من الشك والوهم.
فالنتيجة : لا تقاس الامور الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح بالفروع العملية المطلوب فيها عمل الجوارح فإن الفروع العملية إذا انسد باب العلم فيها فلا