وإذا سلمنا النهي عنه في حدّ نفسه مع قطع النظر عن حال الانسداد فالاشكال إنما يكون بعد انسداد باب العلم وبعد انسداد باب العلمي وبعد تمامية سائر مقدمات دليل الانسداد وبعد حكم العقل بحجية الطرق الظنية فيكف نسلم منع الشارع المقدس عن القياس في حال الانسداد.
وبتقرير ، أوضح : هو أن كون القياس مخالفا للواقع غالبا إنما يصحّ المنع عن القياس من حيث هو قياس ولا يكاد يصح المنع عن القياس مع حكم العقل بحجية الطرق الظنية بلحاظ انسداد باب العلم والعلمي وبملاحظة سائر مقدمات دليل الانسداد فكيف يخصص حكم العقل بخروج الظن القياسي عن تحت حكمه بحجية مطلق الظن في حال الانسداد.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى إن منع الشارع المقدس عن القياس لا يخلو من احتمالين ؛ إما من جهة اصابة القياس الواقع ، وإما من جهة خطأه عنه ، فإذا أصاب القياس الواقع وقد فات بمخالفة القياس تكليف من التكاليف الواقعية فهو في عهدة المولى لأنه منع المكلف عن العمل على طبق القياس المنهي عنه ، وإذا خطأ القياس الواقع وقد فات بموافقة القياس تكليف من التكاليف الواقعية فالفوت في عهدة المكلف الذي عمل بالقياس مع منع الشارع المقدس عنه ، وهذا الأمر المذكور يحتاج احتياجا شديدا إلى الدقة ، كما لا يخفى.
ومع كون القياس على هذا الحال لا يكاد يستقل العقل بحجية الظن الحاصل من القياس بملاحظة حال الانسداد فلا يكون القياس منجزا للتكليف عند الاصابة وليس بمعذر له عند الخطأ ، إذ هو ليس بشيء لأنه كالمعدوم والمعدوم ليس بشيء فهذا ليس بشيء.