الكشف بشرط أن تكون نتيجة مقدمات الانسداد بعد تماميتها حجية الطريق الواصل بنفسه ، إذ على هذا التقدير ، يحصل لنا اليقين بحجية الظن المذكور ، سواء كان غيره من الظنون حجّة أم لم يكن حجة ، ومن الواضح الذي لا يقبل الانكار ، هو عدم المنافاة بين احتمال عدم حجية الظن المذكور من باب حجيّة الظن الخاص ومن باب الدليل الخاص غير دليل الانسداد وبين اليقين بحجيته من جهة دليل الانسداد ، إذ من البديهي ، إذا قلنا بحجية الطريق الواصل بنفسه ، كما هو مفروض البحث.
فنحكم جزما باعتبار الظن القوي والظن الاطمئناني ولكن ليس الدليل العقلي ولا الشرعي بموجود بأيدينا على اعتبار ما عداه إلّا إذا قام الدليل غير دليل الانسداد على اعتبار غير الظن القوي وعلى حجيّته من الظنون.
فالنتيجة : على طبق الفرض المذكور وهو كون الطريق واصلا إلينا بنفسه ، إنا لا نحتمل حجية غير الظن القوي والاطمئناني حال كوننا متيقنين بحجية الظن القوي.
فإن قيل : إنا نحتمل عدم حجية الظن القوي بالخصوص نظرا إلى الآيات الناهية عن اتباع الظن وإلى الروايات الناهية عنه أيضا فيتحقق مورد القاعدة المشهورة بين الأعلام رحمهمالله ، وهي عبارة عن القول إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال كما تمسك بها سيدنا الأجل استادنا الأعظم الآقا المدرس اليزدي قدسسره في الموارد على ما خطر ببالي القاصر الفاتر.
قلنا إن احتمال عدم حجيّته لا ينافي القطع بحجيته بملاحظة دليل الانسداد إذ احتمال عدمها إنما يكون بلحاظ الآيات الناهية عن اتباع الظن والروايات المانعة عنه والقطع بحجيته إنما يكون بملاحظة دليل الانسداد ومقدماته بعد تماميتها وبعد تسلمها ضرورة إنه على الفرض المذكور وهو كون الطريق واصلا إلينا بنفسه لا