العلم في الامتثالات إلى الظن الاطمئناني ، أو إلى الاحتياط ، أو إلى مطلق الظن.
هذا ، مضافا إلى أنه لو كان الطريق الكذائي مجعولا من قبل الشارع المقدّس لنقل ولوصل إلينا من جهة شدة الاحتياج بهذا الطريق بالاضافة إلى عمومهم.
الثاني : بعد تسليم نصب الطريق المعين أي علمنا بنصبه ولكن ليس بقائه في بين الامارات المتعددة بمعلوم لنا إلى زماننا هذا ، إذ يحتمل إن الشارع المقدّس نصب الطريق الخاص ، وذلك كالخبر الصحيح مثلا ، وهو ليس بموجود في عصر الغيبة في بينها ، أو كان موجودا في بينها ولكن لم يكن بقدر الكفاية لكثرة الأحكام وقلته.
الثالث : إن نصب الطريق المعين صحيح إذا لم يكن القدر المتيقن في بين الامارات ونحتاج في تعيينه إلى الظن وإلّا أي إذا كان القدر المتيقن في البين وذلك مثل خبر الصحيح الأعلائي ثم الخبر الذي يكون راويه موثقا ثم الخبر الذي يكون ناقله إماميا ممدوحا ثم الخبر الذي عمل به أكثر الأصحاب ، رضي الله تعالى عنهم ، فلا بد حينئذ أن نأخذ القدر المتيقن كالخبر الصحيح الاعلائي مثلا ، ولا تصل النوبة في تعيينه إلى الظن نعم إذا لم يكن القدر المتيقن في البين وفي نظر العقل السليم ، يكون جميع الأمارات والطرق في مرتبة واحدة فلا بد أن نقول حينئذ بالاحتياط في هذه الطرق والأمارات لأنا نعلم إجمالا بكون الطرق المنصوبة في بينها فالعقل يحكم بالاحتياط وهو يتحقق بالعمل بتمامها وجميعها ولا يمكن لنا تعيين المعلوم بالاجمال بالظن ، بل لا وجه له ، كما لا يخفى.
قوله : لا يقال الفرض عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه ...
فلا يتوهم أن فرض كلام المستدل ، وهو صاحب الفصول ، في المورد الذي لا يكون الاحتياط فيه واجبا بل لا يكون فيه جائزا.
ومن الواضح أنه في هذا الفرض يكون مقتضى العلم الاجمالي المذكور أن