الشريعة المقدسة كي يحكم بوجوبه ولزومه أي وجوب الوضوء ولزوم البيع فتتعارضان في الحكم الضرري والحرجي فمقتضى الجمع بينهما هو نفي التكليف ، كالوجوب ، ونفي الوضع ، كاللزوم عن المتعلقين ، بلسان نفي الضرر ونفي الحرج فالتكليف والوضع منفيان عن الموضوع الضرري والحرجي كنفي الوجوب عن الوضوء الضرري وكنفي اللزوم عن البيع الضرري.
فالموضوع الضرري لا حكم له أصلا في الشريعة المقدسة فلا يكون دليل نفي الضرر والحرج حاكما على قاعدة الاحتياط الذي يستلزم العسر وناظرا إليها لأن موضوع التكليف ليس في إتيانه حرج وعسر مثلا ، ليس في إتيان الصلاة والصوم والحج حرج وعسر بل إنما يكونان من ناحية الجمع بين المحتملات والمشتبهات احتياطا.
ومن الواضح : إنها ليست بموضوع التكليف ولا متعلق الحكم كي ترتفع بنفي الحرج والعسر ، هذا إذا كان الاحتياط بحكم العقل.
وأما إذا كان الاحتياط بحكم الشرع الأقدس ، فحكومة قاعدة نفي الحرج والعسر على قاعدة الاحتياط مسلمة ، إذ متعلق الاحتياط ، وهو المحتملات ، حرجي وعسري.
وفي طبيعة الحال ، فلا يصح أن يقال في زمان الانسداد إن الاحتياط العسر مرفوع بسبب قاعدة نفي الحرج والعسر ومنتف بها إذا كان عقليا من باب دفع الضرر المحتمل وليس الأمر كذلك.
فإن قيل : بناء على هذا أي إذا كان مفاد قاعدة نفي الضرر نفي الوضوء الضرري والبيع الضرري يلزم الكذب لوجود البيع الضرري في الخارج ولوجود الوضوء الضرري فيه. قلنا إن نظر المصنف قدسسره في هذه القاعدة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع فليس الوجوب ثابتا للوضوء الضرري وليس اللزوم بمعنى ترتب