المقدّس بتكاليفه وقوانينه بحيث ينافيه عدم إيجاب الشارع المقدّس الاحتياط الموجب للزوم مراعاة التكاليف ومن هذه الجهة نكشف كشفا لميّا عن وجوب الاحتياط وإن كان في بعض الأطراف يكون غير البعض الذي جاز ارتكابه لدفع العسر والحرج ، أو وجب ارتكابه لدفع اختلال النظام ، أو بواسطة الاضطرار فاهتمام الشارع المقدّس بتكاليفه علة لوجوب الاحتياط في بعض الأطراف ، وهو معلوله فستكشف من وجود العلة ومن تحققها وجود المعلول وتحققه وهذا الكشف يمسى عند أهل المعقول بالبرهان اللمي ، وعكسه يسمى عنده بالبرهان الإني وكلاهما مفيدان للقطع واليقين بالنتيجة ، كما لا يخفى.
هذا ، مضافا إلى صحة دعوى إجماع أرباب الفتوى على عدم جواز إهمال التكاليف في هذا الحال أي في حال ما جاز ارتكاب بعض الأطراف ، أو في حال ما وجب ارتكابه ، إذ الاهمال في هذا الحال أمر مرغوب عنه شرعا ، إذ لم يرض به الشارع المقدّس قطعا.
فالنتيجة : لا يكون العقاب حين وجوب الاحتياط عقلا وشرعا بلا بيان وبلا برهان وإن كان الاحتياط ببعض المحتملات لا يوجب العلم بحصول الواقع ومع هذا الوصف يكون واجبا بلا إشكال بل بلا خلاف ، كما حققنا وجوبه في البحث وغيره ، أي في هذا البحث وغيره من البحوث الماضية واحققه في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى.
المقدمة الرابعة :
قوله : وأما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط ...
فيقال إنها بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي إذا كان عسره بحد الإخلال بالنظام تامة مقبولة بلا كلام.