الصفحه ٨ : مسائله حرفا بحرف.
ولكن القطع لا يقع
كبرى القياس الذي أنتج حكما فرعيا كليّا ، فلا يصح أن يقال هذا المائع
الصفحه ٣٧ :
صارت الأربعة زوجا
ولم صارت الثلاثة فردا ، إذ عنوان الزوجية والفردية لا زمان لذاتهما ولازم الذات
الصفحه ٤٧ :
وعلى أجزائه
وقيوده. فيصير القطع موقوفا وموقوفا عليه ، وكذا الوجوب.
وثانيا : أن لا
يكون الحكم
الصفحه ٦٢ : حكم له في مقام العمل بالاحتياط. فالاحتياط امّا شرعي
وامّا عقلي ، وكذا الحال في البراءة.
قوله
: لا
الصفحه ٦٦ : ولا منافاة بينهما أصلا ، انّما التنافي
بين الشك الوجداني والعلم الوجداني لا بين الشك الوجداني والعلم
الصفحه ٧٣ : الاستصحاب لا قطع
بالموضوع التنزيلي كي يدعى الملازمة بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع
الحقيقي وتنزيل
الصفحه ٨٥ : المورد في مبحث أصالة التخيير إن
شاء الله تعالى. وقد علم ضمنا الفرق بينهما وهو أنه لا يمكن الجمع في العقلي
الصفحه ١٠٠ : والعلامات الأخر كالقرائن الحالية ، أو المقالية واللبية
والعقلية ، كما لا يخفى.
فالقطع الموضوعي
من حيث
الصفحه ١٥٠ : وبأصالة الحلية وبأصالة الطهارة مثلا في
مواردها فهو لا يعلم الأحكام الواقعية ، إذ الاصول العملية مختصّة
الصفحه ١٥٩ :
نعم مخالفته لا يوجب استحقاق الذم واللوم ، كما لا يخفى.
ولأجل هذا تمسّك
المصنّف قدسسره بكلمة الجلالة
الصفحه ١٦٠ : لصار فعليّا تامّا منجّزا لا تنافي الحكم الظاهري فلا يكون احتمالها منافيا
للقطع بالحكم الظاهري الذي هو
الصفحه ١٨٩ : طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ،) إذ لا مناسبة ذوقية بين خوف عدم القسط في أموال
الصفحه ١٩٤ :
انعقاد الظهور
فمتى لم يحرز الظهور بالقطع ، أو الاطمينان لا تترتّب عليه حجّة إذ تترتّب الصغرى
الصفحه ١٩٨ : والضيق كثيرا ، إذ نشك ان الماء الوحل ماء أم لا ، وان الماء المضاف ماء أم
لا ، فلا بدّ من الرجوع حينئذ إلى
الصفحه ٢٠٢ : الموارد التي لا يحصل العلم بتفاصيل اللغات ،
وامّا إذا حصل العلم في موارد ، أو مورد واحد فلا يكون قوله حجّة