الصفحه ٢٨ : للثواب والعقاب هو قصد الطاعة والعصيان الذين يقارنان مع الفعل وليس نفس
الفعل موجبا لهما ، إذ لا يحدث تفاوت
الصفحه ٣٩ :
كونه في النار أو
الجنة على القضاوة إذا نوى القاضي الجور أو الحق والثانية والثالثة ظاهرتان لا
حاجة
الصفحه ١٥٥ : .
والحال ان المكلّف
لا يعلم حكمها الواقعي وإلّا فلا يذهب إلى عقب خبر العدل وهو الآن يدل على وجوبها
، فعلى
الصفحه ١٦٧ :
القياس مثلا.
وامّا عقلا فلقبح
التعبّد والتديّن بما لا يعلم اعتباره لا من طريق العقل ولا من طريق
الصفحه ٢٤١ :
الفتوى وتعليق وجوب الأخذ بالمشهور بما لا ريب فيه ليس ظاهرا في العلية بحيث يعتمد
عليه حتى يقال ان الشهرة
الصفحه ٣٥٨ :
بالنسبة إلى
الاصول النافية للتكليف أيضا ، إذ لا يلزم محذور لزوم التناقض من جهة شمول الدليل
الصفحه ٣٨٣ : بالواقع والحال إنه لا يمكن الانفكاك
بينهما ، وهذا واضح.
الرابع
: قال المصنف قدسسره لو قلنا بالصرف لا
الصفحه ٤٤٠ : بالأحكام قطعا.
قوله
: نعم لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في وصية ...
نعم
: لا يترتب على قول
الصفحه ٤٨٣ :
في الهلكة ، وسيأتي بيان الأخبار التثليث ، والحال إن الظاهر من الهلكة الهلكة
الفعلية لا مجرد الاستحقاق
الصفحه ٥٣٢ : ء الطلب لا بداعي الارادة ، أو الكراهة
القلبية الثابتة في النفس بل أنشئت لمحض بيان الخواص والآثار ولمحض
الصفحه ٥٣٣ :
أن يتحقق الناطق
فيه ، وكذا لا يمكن تحقق الناطق في الخارج من دون أن يتحقق الحيوان فيه فكذا الطلب
الصفحه ٥٣٤ : عليهالسلام فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم في
ترتب الهلاك والهلكة على ارتكاب الشبهة لا
الصفحه ٥٧٤ :
قلنا : ان قصد
القربة لا يمكن في إتيان العمل العبادي احتياطا لأنّ الأمر المولوي مشكوك فيه في
موارد
الصفحه ٥٩٢ : العقاب بلا بيان ولأجل جريان رفع
ما لا يعلمون والناس في سعة ما لا يعلمون.
فمقتضى اصالة
البراءة جواز
الصفحه ٦٠٧ :
وامّا التوضيح في
كون الواجب والحرام توصليين أو تعبديين.
فيقال : الواجب
امّا توصّلي لا يشترط فيه