الصفحه ٤٠٣ : التكاليف والأحكام وإهمالها لا يجوز قطعا إلى يوم الدين والقيامة.
فالنتيجة : إهمال الطرق لا يجوز إلى ظهور
الصفحه ٤٧٥ :
العملية في
الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية ، إذ ليس وظيفته تعيين الموضوعات
الخارجية بل
الصفحه ٨٢ :
وبين الحكم الظاهري ، بل هو ثابت بين الحكمين الفعليين كما لا يخفى. وسيأتي تحقيق
هذا في التوفيق بين الحكم
الصفحه ١٢١ : الاجمالي أم لا؟
مثلا ؛ إذا علم
أحد بأنّه مديون بدرهم امّا لزيد وامّا لعمرو ولكن أعطى درهما لزيد ودرهما
الصفحه ٢٧٨ : لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
الصفحه ٣١٨ :
البدوي والابتدائي
ويكون مجرى البراءة فيه لا الاحتياط وإن لم نعلم خصوص الحاملة من الأخبار تفصيلا
الصفحه ١٩٦ : تعيين الأحكام الشرعية والوظائف الدينية.
قلنا : هذا انّما يكون لدليل خاصّ ، وهو قول امامنا العسكري
الصفحه ٢٨٨ :
قولهم للناس فيعمل
بالعلم لا بقول المظهرين بما هو هو تبعدا كما نسبه الطبرسي قدسسره في ذيل تفسير
الصفحه ٣٠١ : عِلْمٌ) الآية (١) وقوله تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٢).
وتمام الآية
الاولى
الصفحه ٣١٩ :
والصوم والحج
والمتاجر والأنكحة ونحوها أي وجوب هذه الامور من ضروريات الدين.
ثانيهما : انّ
أكثر
الصفحه ٣٤٠ : الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٢).
فمقتضى الجمع بين
قاعدتي الاحتياط ونفي الحرج والعسر العمل بالمظنونات بين
الصفحه ٣٥٢ :
الأثر ، وهو النقل
للمثمن ، وانتقال الثمن لبيع الضرري والغبني ، وعليه لا يلزم الكذب أصلا.
وعلى
الصفحه ٣٥٥ : للواقعيات
إما يكون العلم الاجمالي وإما يكون الخروج عن الدين وإما يكون الاجماع وإما يكون
العلم بالاهتمام ولكن
الصفحه ٤٥٢ :
الجنة وإما حفرة من حفر النيران وو.
ومن الآيات التي
تدل على وجوب التفقه قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ
الصفحه ٢٨٢ : تعلّم معالم الدين ،
ولأجل معرفة ما جاء به سيد المرسلين صلىاللهعليهوآلهوسلم من القانون الإلهي كي ينذر