الصفحه ٢٣٠ : : يعتبر
العشرون عالما في تحقّق التواتر أقلا عند المنقول إليه وينقدح ان التواتر من حيث
المسبب وترتّب آثار
الصفحه ٥٨٥ : الجليل كما لا يخفى.
مثلا ؛ ورد في
النصوص المعتبرة من زار أمير المؤمنين عليهالسلام كان له ثواب عتق ولد
الصفحه ٥٩٧ :
الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية إذ لا يمكن للمكلّف أن يكون فاعلا وتاركا
لها ، وكذا لا يمكن أن لا يكون
الصفحه ٦٠٤ :
الاشكالان :
الأوّل : أنّه لا يوصلنا إلى الواقع المطلوب ، إذ ليس الدليل
بقائم عليه ، أي على
الصفحه ٤٣٠ : لا يستقل مع وجود المانع عن حكمه.
والمانع هنا عبارة
عن الخروج عن الدين وعن ترك التكاليف الواقعية
الصفحه ٥١٨ : بذل الانسان جسمه لغرض
إحياء الدين والشريعة في مقام الجهاد فالضرر البدني مسلّم ولكن العقل لا يحكم بقبحه
الصفحه ٤٧٠ : دين الله تعالى لا يصاب بالعقول وإن السنّة إذا قيست
محق الدين.
ولكن ليس الفرق
بينهما بموجود من حيث
الصفحه ٤٣٨ : كان في الفروع أم كان فيهما
ولا يخفى إن المراد من الاصول في هذا المقام هو اصول الفقه لا اصول الدين ، إذ
الصفحه ٤٤٧ :
الخارجية إنا نعلم
باهتمام الشارع المقدس في مراعاة الواقع بنحو لا يرضى باجراء الاصول العملية في كل
الصفحه ٢٠٥ : يعتبر قوله في
الفتاوى ، والاتفاق على تحرّك الأرض ليس بأمر من الامور الدينية ، ولهذا لا يسمّى
اجماعا في
الصفحه ٢١٧ : الأرض لا تخلو عن حجّة الله تعالى
طرفة عين ، وإلّا لساخت الأرض وأهلها كما في الرواية.
وعليه : فإذا أجمع
الصفحه ٤٣٤ : الدين» وهو غير مقيد بحال الانفتاح
، وإطلاقه يشمل لحال الانفتاح ولحال الانسداد ، ولعموم علة منع القياس
الصفحه ٥٨٧ :
يكون المطلق منفيّا والمقيّد مثبتا نحو لا تعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة فيحمل
المطلق على المقيّد ويكون
الصفحه ٣٦ : في المقام
حتى لا تزل من حيث الاعتقاد وتقول ان العباد مضطرّون في أفعالهم لانتهاء الأمر إلى
سوء السريرة
الصفحه ٢٩٩ : الاثني عشرية فهو لا يقول بحجية الأخبار التي إذا كان
راويها من غير الشيعة وإن كان من الثقات ومتحرزا عن