الصفحه ٤٣٢ : الذي لا يفيد الظن ، إذ
حكم العقل يختص بكفاية الاطاعة الظنية وبعدم كفاية الاطاعة بما دون الظن من
الاطاعة
الصفحه ٤٥٥ : ، وبالروايات المباركة ، فلا
حاجة إلى الاعادة.
قوله
: ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته ...
قال
الصفحه ٤٦٦ : ء إحداهما على الحجية لا على التعيين للعلم الاجمالي بصدق إحداهما وكذب الاخرى
كما قال المصنف قدسسره في
الصفحه ٤٩٢ : تجب نفقته أم لا ، فالأول : شبهة حكمية ، والثاني : شبهة موضوعية.
الثاني : أن يراد بها نفس الموضوع
الصفحه ٥٠٠ : لثبوتها فكيف تكون علة لرفعها.
قوله
: لا يقال كيف وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم ...
فاستشكل إن في
مورد
الصفحه ٥٠١ : المكلف وفوت الواقع يستلزم فوت المصالح الواقعية والمولى لا يرضى به ،
كما لا يخفى.
الاستدلال بحديث
الحجب
الصفحه ٥٠٧ : والأفضلية فالاحتياط في الشبهات أولى وأفضل من البراءة فيها ، وهذا لا
إشكال فيه لأنه حسن عقلا وطريق النجاة
الصفحه ٥١٠ : صدور النهي ولكن لا نعلم إنه صدر عنه
أم لم يصدر بالاضافة إلى شرب التبغ فنتمسك حينئذ بأصالة عدم الصدور
الصفحه ٥١١ :
يوجبان لحليته
بعنوان إنه مجهول الحكم كما قلتم ، ولكن لا يتفاوت الحال والمطلب فيما هو المهم
لنا من
الصفحه ٥١٢ : .
قوله
: لا يقال هذا لو لا عدم الفصل بين افراد ما اشتبهت حرمته ...
سلمنا اختصاص
الحكم بإباحة مجهول
الصفحه ٥١٤ : : فلأن
هذا الاتفاق وإن كان ثابتا إلّا إنه على أمر عقلي ، وهو قبح العقاب بلا بيان ، لا
على أمر شرعي فرعي
الصفحه ٥١٧ : ، والحال إن احتمال الضرر لا يتحقق في الشبهات
البدوية بعد الفحص التام عن الحجة على التكليف وبعد اليأس عن
الصفحه ٥٢١ :
الأمرية فلا ينفك
احتمال الحرمة عن احتمال المفسدة كما لا ينفك احتمال الوجوب عن احتمال المصلحة
الصفحه ٥٢٨ :
وعليه : فلا يصغى إلى ما قيل من أن إيجاب الاحتياط لا يخلو من
وجهين :
الأوّل : أن يكون مقدمة
الصفحه ٥٣١ :
أخبار الاحتياط لا تدل على الوجوب للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة كالشبهة
الموضوعية مطلقا أي سواء كانت