الصفحه ٣٤٢ :
رابعتها : إنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا إجمالا
بالتكاليف الكثيرة لاستلزمه العسر الأكيد
الصفحه ٣٤٦ : هذه الصورة لا يجوز إهمال التكاليف أصلا لوجود
العلم الاجمالي بها. هذا ، أولا.
وثانيا : لتنجيز
العلم
الصفحه ٣٥٤ : : وهو
لا يخفى أنه بناء على حكومة أدلة العسر والحرج على قاعدة الاحتياط جاز الاقتحام ،
أو وجب الاقتحام في
الصفحه ٣٥٧ :
فعليا لا تقديريا.
فالتناقض إنما
يلزم إذا كان الشك في أطراف العلم الاجمالي فعليا ، كما في الإنا
الصفحه ٣٦١ : بالتكاليف.
وأما شرعا
فللاجماع وللعلم باهتمام الشارع المقدّس بالتكاليف والقوانين بشرط أن لا يختل
بالنظام
الصفحه ٣٦٢ : الاصول المثبتة للتكاليف.
قوله
: لا محتملات التكليف ...
أي لا يجب
الاحتياط لا عقلا ولا شرعا في جميع
الصفحه ٣٨٠ : في هذه الموارد ، ومن الواضح إن في هذا الفرض لا محل
للاحتياط.
ومن
المعلوم : انه إذا قامت
الأمارة
الصفحه ٣٨٦ : بعض المحقّقين قدسسرهم وهو صاحب الحاشية قدسسره لا ريب في كوننا مكلّفين بالأحكام الشرعية ، ولا ريب
الصفحه ٣٩١ : التجري والتشريع لا
ينافي الحكم بالفراغ عن الواقع لاختلاف الجهات ، إذ الحكم باستحقاق العقاب يكون من
جهة
الصفحه ٣٩٣ :
المقدّس نفسه
باغراضه ومقاصده وهو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم جلّ وعلا.
فإن
قيل : إنا نستكشف
الصفحه ٣٩٥ :
علوا كبيرا ، كما
لا يخفى.
فالنتيجة : الاطاعتان موجبتان لحسن العقاب سواء أصابتا الواقع أم
الصفحه ٤٠٧ : بالتكاليف الفعلية إنه لا يجوز إهمالها وعدم التعرض لامتثالها ، فذكر
المقدمة الاولى ، وهي إنه يعلم إجمالا
الصفحه ٤١١ : الذي لا يقبل الانكار ، هو عدم المنافاة بين احتمال عدم
حجية الظن المذكور من باب حجيّة الظن الخاص ومن باب
الصفحه ٤١٥ : المقدور قبيح بضرورة العقل ، وهو غير جائز شرعا لأن
الشارع المقدّس لا يرضى بهذا النحو من الاحتياط قطعا
الصفحه ٤١٦ : الفقيه بمقدار الكفاية بحيث لا
يحتاج إلى التعدي ولكن لا يحصل الظنون الراجحة القوية بمقدار الكفاية بنظر