الصفحه ٨٧ : لوقع أيضا في التشريع المحرم فالالتزام
بأحدهما على نحو غير التعيين ، غير مفيد إذ لا مصداق لفرد غير
الصفحه ٨٨ :
غير مؤثّرة بل لا
بدّ من الالتزام بالحكم الواقعي بخصوص عنوانه الواقعي أي لا بدّ من الالتزام
الصفحه ٩٠ :
وامّا الحرمة أم لا يمكن له هذان الجريانان المذكوران.
أيمكن له أن
يتمسّك باستصحاب عدم الوجوب قبل وجود
الصفحه ٩١ : ، ولا من العقل فإذن لا مانع من جريان الاصول الحكمية والموضوعية
فيهما ، كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى ان
الصفحه ٩٢ : تناقض صريح.
هذا مضافا إلى
انّه لا يترتّب أثر شرعي على جريان الاصول في صورة دوران الأمر بين المحذورين
الصفحه ٩٥ :
، إذ المستلزم المحال محال.
والتكليف يدعو
المكلّف بالالتزام إلى نفسه فحسب لا إلى ضدّه ولا إلى خلافه من
الصفحه ١٠٧ : فما تدفع به هذه المناقضة في الشبهات البدوية
التي لا علم فيها أصلا وفي الشبهة غير المحصورة التي لا يجب
الصفحه ١٠٨ :
أم لا؟
وبتقرير آخر ؛ وهو
ان القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علّة تامّة لتنجّزه بحيث لا يكاد تناله يد
الصفحه ١٢٨ :
الفرض ، وليس
بمجتهد ولا مقلّد بل يكون محتاطا في عباداته ومعاملاته وعقوده وإيقاعاته ، كما لا
يخفى
الصفحه ١٣٠ :
الحجية بلازمة
لذات الظن بما هو ظن لأنّ الإنسان ممكن الوجود ، وكل ممكن الوجود لا يقتضي ذاته
الوجود
الصفحه ١٣٣ :
الدليل على الوقوع لا فائدة في البحث عن الإمكان هذا إذ البحث أصولي لا بدّ فيه من
ترتّب ثمرة عملية عليه
الصفحه ١٣٥ :
ومن
الواضح : الذي لا يتطرّق
فيه الريب أن لا موطن للامكان الاحتمالي إلّا الوجدان السليم ، فهذا
الصفحه ١٤٥ : الحقيقي الواقعي والحرمة الصورية لا تضادّ بينهما.
وحينئذ
نقول : الاشكال
المذكور انّما يتوجّه لو كان لازم
الصفحه ١٥٤ : .
وعليه : فلا منافاة بين الأحكام الواقعية الإنشائية المحضة وبين
الأحكام الظاهرية الفعلية ، إذ لا يلزم
الصفحه ١٥٦ : خبر العدل ، أو الثقة ، ولكن أين هذا الدليل كي يعتمد عليه
في ذلك.
قوله
: لا حكم إنشائي أدّت إليه