الصفحه ٤٩٨ : بعتاق
مملوكه ، وعلى الحلف بصدقة ما يملكه من المال فهل يلزم عليه الوفاء بحلفه أم لا ،
قال الامام
الصفحه ٥٠٤ :
الاصوليون منها ،
فالقول بالبراءة في التحريمية فقط دون الوجوبية قول ثالث وإحداثه لا يجوز في
المقام
الصفحه ٥١٣ :
النهي فيها فإن الأصل مما لا يمكنه إثبات اللازم ، وهو الاباحة ، في الفرد الآخر
الذي علم إجمالا بورود
الصفحه ٥١٦ : إنه مع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة ...
قال المصنف قدسسره هل المراد من الضرر المحتمل عقوبة
الصفحه ٥٤٧ :
الحجّة الشرعية
على حرمة اناء زيد حكميا لا حقيقيّا ، ويكون هذا النهوض بحكم العقل بصرف تنجّز
الصفحه ٥٤٩ : ، إذ لا
معنى للشرع الخالي عن التكليف رأسا.
الثاني : العلم الاجمالي المتوسّط وأطرافه موارد قيام
الصفحه ٥٦٨ : في المورد
الأوّل والرابع ، اما بخلاف المورد الثاني فانه لا تجري الأصل الموضوعي مطلقا فيه
كما عرفته
الصفحه ٥٧٢ : .
وعليه : فيمتنع أن
يتوقّف على ثبوت الأمر إمكان الاحتياط ، لأنّه دور واضح ، لا بأس عليك أن توضح
الدور
الصفحه ٥٧٧ :
من الاتيان بكل ما
احتمل وجوبه شرعا من الاجزاء والشرائط بتمامه وكماله.
غاية الأمر انّه
لا بدّ أن
الصفحه ٥٨٣ :
في مفاد أخبار من
بلغ
قوله
: ثم انّه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ...
وقد وقع
الصفحه ٥٨٩ :
في بيان حكم الشبهات الموضوعية التحريمية
قوله
: الثالث انّه لا يخفى ان النهي عن شيء إذا كان
الصفحه ٥٩٨ : الامتثال والموافقة القطعية وكذا لا يقدر على المخالفة القطعية فيمكن له تحصيل
الموافقة الاحتمالية وحصولها
الصفحه ٦٠٢ : تخييرا ، كما هو القاعدة في
جميع المقتضيات المتزاحمات التي لا يمكن اعمال جميعها فإنّ المكلّف يتخيّر بينهما
الصفحه ٦٠٨ : توصليا إذا رجعنا إلى الاباحة.
امّا بخلاف ما إذا
كانا توصليين فإنّه لا يلزم من الرجوع إلى الاباحة خلاف
الصفحه ٦١١ :
الدوران بين
المحذورين ، والدليل لكلّ واحد منهما قد مضى.
قال المصنّف قدسسره : لا يخفى عليك أن