وإنشاء الطلب ولكن الداعي إلى الترجي والاستفهام والتعجب والطلب مستحيل في حقّه جلّ وعلا ، إذ الأوّل مستلزم للعجز عن إتيان المترجى وذلك كإكرام السلطان مثلا ، والثاني والثالث مستلزمان للجهل ولانفعال النفس على نحو اللّف والنشر المرتب ، والرابع مستلزم للاحتياج إلى المطلوب به كطلب الماء مثلا تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.
وعلى ضوء هذا فلا بدّ أن تكون مستعملة بداعي محبوبية الحذر والتحذّر وبداعي التقرير ، أو التوبيخ ، أو الإنكار وبداعي وقوع الشيء الغريب والعجيب في الخارج وبداعي البعث والزجر ولكن إذا ثبت كون الحذر محبوبا فقد ثبت وجوبه شرعا وعقلا ؛ أمّا شرعا فللاجماع المركّب ، فإنّ علماء الامّة المرحومة (رض) قد اختلفوا في حجيّة خبر الواحد وفي عدم حجيّته فالقائل بحجية قائل بوجوب العمل على طبق مؤداه والقائل بعدم حجيته قائل بحرمة العمل على طبق مؤداه.
فالقول بجواز العمل ورجحانه دون وجوبه على طبق مؤداه خرق للإجماع المركب وقول بالفصل ، وهو لا يجوز أصلا.
وأمّا عقلا فلأنّه لا معنى لحسن الحذر ورجحانه لأنّ المقتضي للحذر إن كان موجودا فقد وجب الحذر عقلا من باب وجوب دفع الضرر المحتمل ، وإلّا فلا يحسن رأسا فضلا عن رجحانه ، كما في المعالم ، بل عدم إمكانه بدون وجود المقتضي له ، إذ عدم العقاب بدون التكليف قطعي لأنّ المقتضي للحذر إمّا ترك الواجب وإمّا فعل المحرم ، فعدم المقتضي يدلّ على عدم الواجب والحرام فإذا كانا معدومين فلا يكون العقاب في البين ، وإذا لم يكن العقاب في البين لا يمكن الحذر للمكلّف لانتفاء متعلّقه ومحله.
ثانيها : انّ النفر واجب بمقتضى كلمة لو لا التحضيضية ، لأنّ حروف التحضيض وهي أربعة : لو لا وهلّا وإلّا ولو ما ، لها صدر الكلام ومعناها حثّ على الفعل إذا دخل