الذي لا زمان له خارج عن محيط الزمان. فلا يعقل في الطبيعي بما هو طبيعي التقدم والتأخّر ؛ أمّا بخلاف الأفراد فإنّ بعضها متقدّم على بعض الآخر وبعضها متأخّر عن بعض الآخر ، فلهذا حملنا قول صدّق العادل على القضية الحقيقية لا على القضية الخارجية. هذا تمام الكلام في الجواب الأوّل.
وأمّا الجواب الثاني عن الإشكال الثالث : فيقال إنّا نقطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر أي وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب وإن لم يشمله لفظا لأجل المحذور المذكور ، وهو اتّحاد الحكم والموضوع.
فخلاصة الجواب الأوّل أن الشارع المقدّس لم يلاحظ خصوصيات الفردية في الاخبار مع الواسطة كي يكون الموضوع والحكم متحدين ، إذ شمول صدّق العادل قول الكليني مثلا ، يكون بلحاظ نفس قول صدّق العادل ، إذ لا أثر للمخبر به الكليني قبلا غير الوجوب للتصديق كي يكون وجوب التصديق بلحاظ ذاك الأثر ، فيلزم كون وجوب التصديق موضوعا وحكما في الوسائط وهذا محال لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه وتأخّره عن نفسه ، ومستلزم المحال محال.
بل لاحظ طبيعة الأثر الشرعي للمخبر به وهي تترتب على قول الواسطة ، وذلك كخبر الكليني وعلي بن إبراهيم مثلا ، وإن لم يكن الأثر بموجود في الوسائط غير وجوب التصديق ، ولكن الشارع المقدّس لم يلاحظ الخصوصية في الوسائط لا يكون لحاظ الخصوصية بلازم ، فنحن نترتب طبيعة الأثر على المخبر به سواء كانت الواسطة موجودة أم لم تكن بموجودة فلا يلزم الاتحاد ، لأنّ طبيعة الأثر غير الحكم بوجوب التصديق فيجوز أن تكون موضوعا له ، ومن المعلوم أنّه لا مانع من أن يكون الموضوع نفس الطبيعة فإذا ثبت الحكم لتلك الطبيعة وكانت تلك الطبيعة تسري إلى نفس وجوب التصديق سرى إليه حكمها أيضا سراية حكم الطبيعة إلى أفرادها ومصاديقها.