وعدمها وقد استدلّ على حجيّتها بوجوه ثلاثة :
الأوّل : ان مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة بن أعين قدسسرهما تدلّان على حجيّتها بتقريب ان المراد من المجمع عليه في المقبولة ليس هو الاجماع المصطلح عند الاصوليين رضي الله عنهم ، بل المراد منه هو المشهور بقرينة المقابلة في قوله عليهالسلام : واترك الشاذّ النادر ، واطلاقه يشمل الشهرة الفتوائية أيضا.
وكذا قول أبي عبد الله الصادق عليهالسلام في المرفوعة : خذ بما اشتهر بين أصحابك ، فإنّ الموصول من العمومات والصلة بإطلاقها يشمل الشهرة الفتوائية ، والشهرة العملية ، والشهرة الروائية ، كما يشمل إطلاق لفظ الرقبة في قول المولى إن ظاهرت فاعتق رقبة المؤمنة والكافرة و ...
وفيه أوّلا : من عدم تمامية المقبولة والمرفوعة من حيث السند فلا يصحّ الاستدلال بهما ، كما سيأتي هذا في بحث التعادل والتراجيح ان شاء الله تعالى.
وثانيا : ان المراد من المجمع عليه في المقبولة هو الخبر المقطوع صدوره عن الامام عليهالسلام لأنّ الإمام عليهالسلام قد أدخله في أمر بيّن رشده ، وكذا المراد بالمشهور في المرفوعة هو المشهور اللغوي بمعنى الظاهر الواضح من حيث المدلول والمراد. فلا ربط لهما بالشهرة الفتوائية أصلا ، كما لا يخفى.
الوجه الثاني : ان الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد ، فالدليل الذي يدلّ على حجيّة الخبر الواحد فهو يدلّ على حجيّة الشهرة الفتوائية بالطريق الأولي وبالمفهوم الموافقة. وفيه ان هذا الوجه مبني على أن يكون ملاك حجية الخبر الواحد إفادته الظن.
وعليه : فيلزم الالتزام بحجية كل ظن مساو للظنّ الحاصل من الخبر الواحد أو أقوى منه سواء حصل من الشهرة الفتوائية أم حصل من فتوى جماعة من الفقهاء قدسسرهم ، أم حصل من فتوى فقيه واحد محقّق متتبّع ماهر مستقيم الطبع جيّد