قوله : الأمر الثالث انّه لا إشكال في حجيّة الاجماع المنقول بأدلّة حجيّة الخبر ...
ولا يخفى ان نقل الاجماع إذا كان متكفّلا لنقل السبب والمسبب معا عن حسّ كما في الاجماع الدخولي ، فلا ريب حينئذ في شمول أدلّة حجيّة الخبر الواحد للاجماع المذكور لكون الاجماع من مصاديق الخبر ومن الأخبار الحسيّة ، ولكن انّما الكلام في نقله كذلك في زمان الغيبة ، روحي لصاحبها الفداء ، هل يمكن للناقل نقل السبب والمسبّب معا في هذا الزمان عن حسّ أم لا يمكن هذا له إلّا نادرا ، ولا ريب في ان هذا نادر جدّا.
وكذا لا إشكال في حجيّة الاجماع إذا لم يكن متضمّنا لنقل السبب والمسبب معا عن حس بل كان نقل الاجماع ممحضا لنقل السبب عن حس بشرط أن يكون نقل السبب فقط عن حسّ سببا بنظر المنقول إليه أيضا عقلا كما في الاجماع اللطفي أو عادة ، أو اتفاقا كما في الاجماع الحدسي من باب الملازمة العادية بين رأي المعصوم عليهالسلام وبين رأي المجمعين ، أو من باب الملازمة الاتفاقية بين رأي المعصوم عليهالسلام وبين رأي المتّفقين.
كما ان الملازمة العقلية ثابتة بين رأي الإمام عليهالسلام وبين رأي الرعايا إذا قلنا بحجية الاجماع من باب اللطف.
وفي ضوء هذا : فيعامل حينئذ أي حين استلزام نقل السبب لرأي الإمام عليهالسلام في نظر المنقول إليه مع هذا الاجماع المنقول معاملة الاجماع المحصل في الالتزام بمسببه وهو رأي الإمام عليهالسلام بأحكام المحصل وآثاره.
ولا ريب في ان أحكام الاجماع المحصل عبارة عن احكام قول الإمام عليهالسلام وكذا آثار الاجماع المحصل عبارة عن آثار قول المعصوم عليهالسلام من وجوب المتابعة وحرمة المخالفة واستحقاق المثوبة والعقوبة والمدح والذم واللوم.