الصفحه ٥٠٤ :
الاصوليون منها ،
فالقول بالبراءة في التحريمية فقط دون الوجوبية قول ثالث وإحداثه لا يجوز في
المقام
الصفحه ٣٧٧ : إذا قلنا بهذا القول.
في جواب المصنف قدسسره على هذا الاشكال
أجاب المصنف قدسسره عنه بقوله لأن
الصفحه ٣١١ :
عدم الاشتراك وأصالة عدم القرينة وأصالة عدم الإضمار مثلا.
أمّا
المقام الأوّل : فتحقيق القول فيه انّ
الصفحه ٣١٧ :
فيه فالمانع عن العمل بالخبر النافي يكون قاعدة الاشتغال فحسب.
قوله
: وفيه أنّه لا يكاد ينهض على حجية
الصفحه ٤٤٢ :
أيام لوضع الجمع
لغة لثلاثة أيام فلا يسمع قوله في هذه الموارد ولا يترتب عليه أثر أصلا بل يرجع
إلى
الصفحه ٣٧٨ : ، أما بخلاف الصورة الثانية فإن دائرته مضيقة قطعا لخروج كثير من الموارد عن
تحت هذا الاحتياط.
القول في
الصفحه ٦١٨ : ....................................................... ٣٤٣
الظن بالطريق والظن بالواقع..................................................... ٣٦٩
القول في
الصفحه ٢٠٦ : .
وتحقيق القول في
وجه اعتبار الاجماع المنقول يستدعي رسم امور :
الأمر الأوّل :
وجه اعتبار الاجماع هو علم
الصفحه ٣٧٥ : .
في جواب المصنف قدسسره عنه
قوله
: وفيه أوّلا بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية ...
فأجاب المصنف
الصفحه ٥٥٢ : المصنّف قدسسره عن الوجه الثاني بوجوه ثلاثة :
الأوّل
: ان القول بأن
الأصل في الأفعال غير الضرورية الحظر
الصفحه ٢٣٧ : عند الاصوليين رضي الله عنهم ، بل المراد منه هو
المشهور بقرينة المقابلة في قوله عليهالسلام : واترك
الصفحه ٢٤٤ : المقدّسة ، إذ دلّ على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى :
(فَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ
الصفحه ٢٥٤ : الشرائط فيه لا مطلقا ؛ ومن جملتها عدم مخالفته
للقرآن المجيد ، والسنّة السنية ، كما ستأتي الشرائط إن شا
الصفحه ١٨١ : المبين والقرآن الكريم هو خصوص المجمل.
ومن
المعلوم : الذي لا ينكر
أصلا ان فهم العرف متبع في تعيين مداليل
الصفحه ٢٠٣ : بالأحكام الشرعية ، كما لا
يخفى.
قوله
: لا يقال على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة ...
إذا لم يكن