فالنتيجة : ان اللعب يضرّ إذا كان بأمر المولى كما إذا أمر المولى باحضار الماء البارد لرفع عطشه والعبد يحضر الماء الحار حرّا شديدا ، هذا لعب بأمره ، أو العبد يحضره مثلا عنده في هذا الفرض بعد ساعات مثلا هذا لعب بإطاعة المولى فهذا يضرّ أيضا.
وامّا إذا امتثل أمره بعد حصول الداعي في نفس العبد إلى اطاعة المولى ولكن أحضر الماء البارد والماء الحار معا عنده فهذا لعب في كيفية الاطاعة ، وهذا لا يضرّ أصلا في الامتثال وسقوط الأمر وحصول الغرض والاطاعة ، وهذا واضح.
قوله : هذا كلّه في قبال ما إذا تمكّن المكلّف من القطع تفصيلا ...
ولا يخفى ان ما ذكر من كفاية الامتثال العلمي الاجمالي انّما يكون في فرض التمكّن من الامتثال العلمي التفصيلي.
قوله : وامّا إذا لم يتمكّن إلّا من الظن به كذلك فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظنّي ...
ولا يخفى ان الظن امّا معتبر وامّا غير معتبر ، فالأوّل : امّا معتبر بالخصوص ، وذلك كالظنّ الحاصل من الخبر الواحد المعتبر مثلا ، وامّا معتبر بدليل الانسداد. فالأوّل هو الظن الخاص ، والثاني هو الظن المطلق.
وعليه : فإذا قدر المكلّف على الامتثال العلمي الاجمالي ، وعلى الامتثال الظني التفصيلي ، فإذا قام الدليل على حجية الظن في صورة عدم التمكّن من العلم ، فمن الواضح تقديم الامتثال العلمي الاجمالي على الامتثال الظنّي بل لا يكفي حينئذ الامتثال الظنّي التفصيلي.
مثلا : إذا اشتبه القبلة على المكلّف فهو امّا يتمكّن من تعيين جهة القبلة بالسؤال والفحص وامّا لا يتمكّن منه لكونه وحده في البرية مثلا ، اختار المصنّف قدسسره في الصورة الاولى جواز الاحتياط وتكرار المأمور به في جهات الأربع.