وان العقل ، أو الشرع أجاز مخالفة العلم الاجمالي للحكم والمصالح.
فالنتيجة : ان العلم الاجمالي ليس كالعلم التفصيلي في كونه علّة تامّة لتنجّز التكليف بل العلم الاجمالي مقتض لتنجّز التكليف فإذا انضم إليه عدم المانع فالمقتضي ، وهو العلم الاجمالي ، يؤثر في المقتضى بالفتح ، وهو تنجّز التكليف به.
قوله : وبالجملة قضية صحّة المؤاخذة على مخالفته ...
فإذا لاحظنا صحّة المؤاخذة عقلا على مخالفة التكليف الواقعي مع القطع بالتكليف المذكور بين أطراف الشبهة المحصورة ؛ وإذا لاحظنا عدم صحّة المؤاخذة على مخالفة التكليف الواقعي بين أطراف الشبهة غير المحصورة وإذا لاحظنا اذن الشارع المقدّس في الاقتحام في أطراف الشبهة البدوية فيحصل لنا من هذه الملاحظات الثلاث ، كون العلم الإجمالي مقتضيا لتنجّز التكليف الواقعي وليس بعلّة تامّة له ، إذ نكشف من صحّة المؤاخذة على مخالفة التكليف الواقعي ، ونكشف من الاذن الشرعي في الاقتحام في أطراف غير المحصورة كونه مقتضيا للتنجّز ، كما هو واضح لمن أمعن النظر في الفرق بين المقتضى والعلّة التامّة.
قوله : وامّا احتمال انّه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة ...
هذا لبيان المقام الثالث من المقامات الثلاثة التي اشير إليها سابقا ، احتمل بعض الاصوليين ان العلم الاجمالي بالتكليف الواقعي بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية يكون مقتضيا لتنجّز التكليف في نظر العقل.
وامّا بالنسبة إلى عدم جواز المخالفة القطعية فهو علّة تامّة لتنجّز التكليف الواقعي ، وهذا التفصيل مختار الشيخ الأنصاري قدسسره.
وعليه : فالعلم الاجمالي قابل للإذن في الأطراف امّا فعلا وامّا تركا بلحاظ الموافقة القطعية وامّا بالنسبة إلى المخالفة القطعية فهو ليس بقابل للاذن في الأطراف.