قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تأويلات أهل السنّة تفسير الماتريدي [ ج ٤ ]

تأويلات أهل السنّة تفسير الماتريدي [ ج ٤ ]

278/559
*

__________________

ـ والحاكم (١ / ٣٩٨) كتاب : الزكاة ، باب : زكاة البقر ، والبيهقي (٤ / ٩٨) كتاب : الزكاة ، باب : كيف فرض صدقة البقر ، و (٩ / ١٩٣) كتاب : الجزية ، باب : كم الجزية ، وابن خزيمة (٤ / ١٩) رقم (٢٢٦٨) ، وابن حبان (٧٩٤ ـ موارد) من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال : بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى اليمن ، وأمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا ، أو عدله ثوب معافر.

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي ، وكذلك صححه ابن حبان ، وشيخه ابن خزيمة ، فأخرجه في الصحيح.

وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، قال : ورواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعث معاذا إلى اليمن ، وهذا أصح.

وقال البيهقي (٩ / ١٩٣) كتاب : الجزية ، باب كم الجزية ، قال أبو داود ـ في بعض نسخ السنن ـ هذا حديث منكر ، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا.

قال البيهقي : إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق : فإنها محفوظة قد رواها عن الأعمش جماعة منهم : سفيان الثوري ، وشعبة ، ومعمر ، وجرير ، وأبو عوانة ، ويحيى بن سعيد ، وحفص بن غياث ، وقال : بعضهم عن معاذ ، يعني عن مسروق عن معاذ ، وقال : بعضهم عن مسروق أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ، وأما حديث الأعمش عن إبراهيم فالصواب كما أخبرنا أبو محمد الحسن ابن علي بن المؤمل ، فأسند عن يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم ، قالا : قال معاذ ... ، فذكر الحديث. ثم قال : هذا هو المحفوظ ، حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق ، وحديثه عن إبراهيم منقطع ليس فيه ذكر مسروق ، وقد رويناه عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وللحافظ ابن حجر كلام وجيه حول هذا الحديث ، فقال في «التلخيص» (٢ / ١٥٢) : ورجح الترمذي ، والدارقطني في «العلل» الرواية المرسلة ، ويقال : إن مسروقا أيضا لم يسمع من معاذ ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك ، وقال ابن القطان : هو على الاحتمال ، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور ، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» : إسناده متصل صحيح ثابت ، ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال : مسروق لم يلق معاذا ، وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ ، وقد قال الشافعي : طاوس عالم بأمر معاذ ، وإن لم يلقه ؛ لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا ، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا ، انتهى.

وقد رواه الدار قطني من طريق المسعودي عن الحكم أيضا عن طاوس ، عن ابن عباس قال : لما بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم معاذا. وهذا موصول ، لكن المسعودي اختلط ، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد ، وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا لكن الحسن ضعيف ، ويدل على ضعفه قوله فيه : إن معاذا قدم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من اليمن فسأله ، ومعاذ لما قدم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان قد مات ، ورواه مالك في «الموطأ» من حديث طاوس عن معاذ أنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : لم نسمع فيه من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم شيئا حتى ألقاه ، فتوفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل ، قال ابن عبد البر : ورواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه ، قلت : ورواه البزار والدار قطني من طريق ابن عباس ، بلفظ : «لما بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم معاذا إلى اليمن ـ