الصفحه ٤٨٩ :
وجواب هذا التقريب
ـ مضافا إلى الإشكال في اصل كبرى التعهد في الوضع كما تقدم مفصلا في باب الوضع
الصفحه ١٣١ : ) ،
وحاصلها : هو أنّنا نجد في كل مورد من موارد الجمع العرفي ـ غير باب التخصيص
والتقييد ـ وكلّما كان هناك دلالة
الصفحه ١٥٩ : ، وهذا الظهور إمارة عقلائية تنفي المخصص ، والمقام
ليس من باب الحالة الأولى ، ولا الثانية ، لأنّ الشك في
الصفحه ٣١٠ :
يكون حينئذ ، من
باب اشتباه الحجة باللّاحجة ، لا من قبيل تعارض الحجتين ، كي يسقط عن الحجية.
وعند
الصفحه ١٣٨ :
يكون من باب
التخصص إنما يكون كذلك عند ما يكون تضييق العام في مرحلة مدلوله التصوري وقد ذكرنا
هناك
الصفحه ١٦٠ : فحجيته في أحدهما ساقطة يقينا ، ويكون المقام من باب اشتباه الحجة
باللاحجة. حيث انّنا لا ندري في أيهما سقطت
الصفحه ٢٤٠ : » ، حينئذ ، وبناء عليه ، ينسدّ باب استصحاب العدم الأزلي كما بيّنا في
النقطة الأولى في القانون الكلّي ، من
الصفحه ٣٠٩ : دليل الحجية اقتضاؤه تام للطرفين ، وإنّما يمنعه عن التأثير
العلم الإجمالي ، وهذا صحيح في باب البرا
الصفحه ٧٣ : الأوسع ، وهذا يصير من
باب الإجمال اللفظي ، لأنّ استعمال اللفظ في كلّ منها على نحو الحقيقة ، ويكون من
قبيل
الصفحه ١٣٦ : ، وليس من باب استعماله في جزئه ، والمفروض أن لهذا المباين أفراد كثيرة ، ولا
معيّن لأحدها في مقابل الآخر
الصفحه ١٦٧ :
العام وإن كان
محرزا فيه ، لكن حجيّة هذا الظهور غير محرزة فيه ، لأنّه لا يعلم أنّ مرتكب الصغيرة
الصفحه ٣٤٦ :
متصلا ، لأنّ ذاك
الدليل منفصل ، والمجموع من المتصل والمنفصل ، منفصل ، وهذا المجموع في مقام الكشف
الصفحه ٤٨٨ : الحقيقة
وضع بحسب مذاق أصحاب مسلك التعهد في باب الوضع ـ حيث يرون أنّ الوضع عبارة عن
التعهد بإرادة المعنى
الصفحه ٥٥٤ :
ظهور حالي أيضا
دالّ على التقييد في المقيد ، وحينئذ لا بدّ من رفع اليد عن أخذ هذين الظهورين
الصفحه ٥٦٥ : كلّ منهما يتعارض مع بعض محتملات
الآخر ، أي أنّه كان في كلّ دليل منهما احتمالان ، وعلى تقدير حملهما على