الصفحه ٢٤٤ : في باب
الاعدام فقط ، بل كذلك ينثلم في باب الوجود ، بمعنى أنّ العرض الذي يؤخذ جزءا في
موضوع الحكم
الصفحه ٤٥٦ : ونحو ذلك.
وهذا مطلب معقول
في نفسه ، ولأجل ذلك فهو يستحق هذه الأوصاف والمدائح المذكورة في روايات الباب
الصفحه ١٣٤ : .
ومعه ، لا موجب لجعله
في فرض الانفصال ، رافعا لحجيّة اصالة الحقيقة ، نظير باب الإطلاق والتقييد ، فإنّ
الصفحه ١٣٩ :
يعني ، انّ هذا
الملاك للتخصيص ، إنّما يقتضي ثبوت التخصيص في مرحلة المدلول التصديقي ، وعليه :
لا
الصفحه ١٥٢ :
الآخر كما ذكره صاحب الكفاية «قده» ، وإمّا من باب ان الخاص قرينة على التصرف في
العام وعدم إرادة العموم
الصفحه ٤١٥ : ، وهذا يعني ، إنّ دليل حجية الخبر
يكون واردا على الأول ورافعا لموضوعه من باب الورود ، وليس من باب الحكومة
الصفحه ١٧٨ : شهد شاهد ثقة ، بأنّ المولى لم يرد هذه القرينة.
وهذا ما نعمله في
باب الروايات.
ولكن حينئذ ، قد
يقال
الصفحه ٣٤٥ :
عدم حجية اصالة
عدم الاستخدام وتماميّة الشبهة المذكورة في التقريب الأول لإبطاله ، بدعوى انّ هذا
الصفحه ٢١٠ : من
باب التعبد بأنه عادل ، والحكم الثاني يكون في طول الحكم الأول ، لأنّ كلّ حكم
ظاهري هو في طول الحكم
الصفحه ٢٧٢ : الثاني : هو انه بعد استظهار أنّ دخل الأموية في المطلب من باب
دخل المانع ، إذن يتعيّن عقلا أن يكون المأخوذ
الصفحه ٣٦٠ : ، تارة جعلناه متعارضا من باب
تعارض الحجة مع الحجة ، ثم دخلنا في بحث مع من يقول : بأنّ اصالة عدم الاستخدام
الصفحه ١٧١ : النائيني (قده) وصاحب الكفاية (قده) في باب مقدمات الحكمة.
فمسلك النائيني (قده)
في باب مقدمات الحكمة هو
الصفحه ٢٨٨ : العموم لنفي التخصيص في باب المطلقات ، فضلا عن باب العمومات.
ومن جملة هذه
الموارد ما ذكره صاحب المعالم
الصفحه ٢٩٨ : قرشيا أو لا عالما أو لا. فهذا بنفسه يعني إثباتا للتخصيص. وحينئذ
، لا يكون المقام من باب دوران الأمر بين
الصفحه ٤٤٣ : عمومات تقتضي عدم جواز
نكاحها ، ولكن ورد فيه خاص يقتضي جواز نكاحها ، كقوله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ