الصفحه ٨٠ :
النكرة في سياق النفي أو النهي
ومما ادّعي كونه
من صيغ العموم ، وقوع النكرة في سياق النفي أو
الصفحه ٨١ :
الواقعة في سياق النهي على العموم ، مع دلالته على الاستغراقية ، إذن الاستغراقية
المدعاة هي من شئون المورد
الصفحه ٩٠ :
بعضهم فقط؟.
فإن فرض الأول ،
بأن أخذه قيدا بوجوده الواقعي ، فهذا يلزم منه ، إجمال العام في كل مورد
الصفحه ١٠٥ :
وإلى هنا ، ثبت
أنه يمكن إجراء هذه القاعدة في محل كلامنا ، ونثبت بعكس نقيض الظهور الثاني ، إنّ
الصفحه ١١٧ :
ليس تقبله هناك
على أساس انحلاليّة الظواهر في مرحلة المراد الجدي ، بل التخصيص دائما يؤثر في
مرحلة
الصفحه ١٤٣ :
الشيخ الأنصاري (قده)
في المحاولة الثالثة ، وإن عارض المدلول الثاني ، يكون كما قاله صاحب الكفاية
الصفحه ١٤٨ :
وحينئذ نقول : بعد
إبطال الجواب الأول في المخصصات المتصلة ، يدور الأمر بين الجواب الثاني والثالث
الصفحه ١٥١ : العام في العموم ، فهو واضح على أساس ما
ذكرنا في كيفية تكوين ظهور العام ، فإنّ ظهور العام بتمام مراتبه من
الصفحه ١٥٣ : نلتزم بعناية المجاز في العام ، وهي أنّ المتكلم
استعمل العام في غير ما وضع له ، أو انّه استعمله في المعنى
الصفحه ١٥٥ : الإجمال في المخصص تارة ينشأ من الاشتباه في
المفهوم ، وأخرى ينشأ من الاشتباه في المصداق.
أمّا الأول
الصفحه ١٨٥ : في نفس الأمر
والواقع وإن كان مرددا عندنا.
ب ـ الحالة الثانية : هو أن يكون الخارج بالمخصص المجمل غير
الصفحه ٢١١ : يتخيّل ورود
الإشكال على هذا الطريق ، وذلك بأن يقال : إنه في الطريق الأول ، اتضح أنّ المدّعى
فيه هو التمسك
الصفحه ٢٢٦ :
نفسها ، لأنّ
الشبهة المصداقيّة معناها : إنّ الحكم مقيد بقيد ، ونشك في انطباقه خارجا.
ففي كل
الصفحه ٢٦٠ : لا يكون مقارنا معه ، وإنّما مقارنا مع آخر ، وكل ماهيّة
حينما يراد ملاحظة الإطلاق والتقييد فيها ، يكون
الصفحه ٢٦٧ : المحمولي هو الأقل ، وإنّ العدم النعتي هو
الأكثر.
وقد يدّعى في قبال
ذلك ، إنّهما متباينان ، بدعوى ، انّ