الصفحه ٢١ : في إثبات العموم ، ولا حاجة حينئذ لوضع «كل»
للدلالة على العموم من قبل الواضع أو استعمالها فيه من قبل
الصفحه ٥٣ :
الحقيقة ، إذن ،
بناء على الثاني ، تكون دلالة «اللام» على العموم في طول نفي دلالتها على العهدية
الصفحه ٥٧ : منفصلة. لأن اللفظ نسبته إلى إرادة كل من المقدارين المتعينين في الخارج
على حد سواء ، ولا معين لأحدهما دون
الصفحه ٦٥ : عرفا.
٢ ـ الطريق
الثاني : هو أنّ الجمع
المعرّف ، له مدلول استعمالي ، وهو متعيّن في مرتبة من مراتب
الصفحه ٨٦ : العموم موضوعة لاستيعاب تمام أفراد المدخول ، والمخصّص في المثال المزبور جزء
منه ، إذن فلا ظهور للكلام إلّا
الصفحه ٩٧ :
ورغم أنّ صاحب
الكفاية (قده) أثبت أنّه مستعمل في تمام العام باصالة الحقيقة ، كما أثبت انّ
العموم
الصفحه ١٠٨ : يسقط عن الحجية كلّما
دار أمره بين التخصيص والتخصص ، وكذلك سلّمنا انّ النكتة في ذلك هي ما ذكرناه
أخيرا
الصفحه ١٢٨ :
الكفاية ، تستدعي إجراء اصالة الحقيقة في مرحلة المراد الاستعمالي ، كي يثبت بها
إنّ اللفظ قد استعمل في
الصفحه ١٦١ :
العام لا أصل ظهوره كما في المخصّص المنفصل ، حينئذ نقول :
بأن ظهور العام في
كل من هذين العنوانين ، وإن
الصفحه ١٨٢ : خارج عن العام ، وهذا العام الإجمالي أوجب سقوط الحجيّة في كل من الفردين
، كما تقدّم تفصيله ، لكن لمّا جا
الصفحه ١٨٤ :
شكّ حينئذ ، انّ
اصالة الطهارة لا تجري في الإناء الذي يجري فيه استصحاب النجاسة ، وأمّا في الإنا
الصفحه ١٨٩ :
هذا الطرف ، تكون
معارضة مع اصالة الطهارة في الطرف الآخر ، وتكون معارضة خارجا مع دليل الاستصحاب
الصفحه ١٩١ : النسبة بينهما في مقام الصدق الخارجي هي ، العموم من وجه ،
فلهما مادة اجتماع ، ولهما مادة افتراق ، كما إذا
الصفحه ١٩٢ :
وحينئذ ، يمكن أن
يقال : بأنّه يلحق بالدوران بين الأقل والأكثر ، وهذا يعني : أنّ الميزان في تشخيص
الصفحه ٢١٣ : .
٦ ـ الصيغة السادسة : وهي مستخلصة من مجموع ما تقدّم لكي تكون الصيغة
النهائيّة لعدم جواز التمسك بالعام في