الصفحه ٢٨٧ : عدمها ، لأنها أزلية ، فليس لها عدم سابقا ، ويدخل في ذلك كلّ لوازم
الماهيات ، فإنه لو شكّ في ثبوت صفة من
الصفحه ٢٩٢ :
ب ـ الفائدة الثانية : هي انه لو أردنا التمسك بالعام في محل الكلام ، لكان
معناه : التمسك بالعام كي
الصفحه ٣٠٤ : الأصوليين للأخباريين الذين استدلوا في بحث البراءة على وجوب الاحتياط ،
بالعلم الإجمالي ، بوجود تكاليف في
الصفحه ٣١٥ :
العقلائية ، لأنّ
المعرضية في المقام حتى لو فرض انّ احتمال المخصص كان موجودا بعد الفحص ، فمع هذا
الصفحه ٣٥٠ : » أخرجناه أولا من الإهمال إلى الإطلاق بإجراء مقدمات الحكمة
فيه ، وصيّرناه مطلقا ، ثم بعد ذلك أرجعنا الضمير
الصفحه ٣٥٢ : » غير موجود في
المقام ، وإنّما يوجد بينهما تطابق ، لأنّ مدلول كل منهما الاستعمالي هو الطبيعة
المهملة
الصفحه ٣٦٩ :
١ ـ الأمر
الأول : هو انّ مفهوم
الموافقة لا يمكن التصرف فيه ابتداء بدون التصرف في المنطوق ، وذلك
الصفحه ٣٨١ :
يقدم على إطلاق
المفهوم ، سواء كان متصلا ، لأنّه يوجب انهدام الإطلاق في المفهوم ، أم كان منفصلا
الصفحه ٤٢٣ :
وبهذا يتضح ، انّه
لا التخصيص يشترط في إمكانه وروده قبل حضور وقت العمل بالعام ، ولا النسخ يشترط في
الصفحه ٤٦٤ :
أقسام ثلاثة ، بل
قسمين فقط ، لأنّ الملحوظ في الاعتبار الثالث محفوظ في كلا ذاتيّ الملحوظين في
الصفحه ٤٦٦ : هي تعقلات في مرحلة تعقله الأول ، فينتزع منها
ثلاثة مفاهيم نسمّيها بالتعقلات الثانوية ، حيث أنّ الذهن
الصفحه ٤٧٥ :
وذاتياتها ، إنّما يتمّ فيما إذا كان منظورا إليها بالنظر الحملي ، وكان الحمل في
مرتبة ذات الموضوع.
ومحلّ
الصفحه ٤٨٦ : الذهنية التصورية وإن كان ثابتا في ذهن السامع ، لكن هذا ليس
داخلا في المدلول التصوري للكلام ، بمعنى أنّه لم
الصفحه ٥٢٥ : فعليّة هذا المحمول في هذه القضية بتبع فعليّة
الموضوع.
ففي المرحلة
الأولى : يكون المحمول ثابتا ثبوتا
الصفحه ٥٢٧ : هو الحال في النهي بالنسبة إلى متعلّقه ، فإنّ النهي بالنسبة إلى متعلّقه ،
وإن كان مقتضى الأصل فيه وحدة