الصفحه ١٠١ : أنّهما طوليان ، لأنّ الظهور
الثاني قد أخذ في موضوعه مدلول الظهور الأول ، وذلك ، لأنّ الأول يقول : إنّ
الصفحه ١١٨ :
كما في قوله :
زارني الحسنان ، والمفروض أن الزائر أحد الحسنين ، فهذا الكلام ، باعتبار الزائر
صدقا
الصفحه ١٢٢ : ، فالحق مع الشيخ الأعظم (قده) ، وإن ثبت كونه واحدا ،
فالحق مع صاحب الكفاية.
وحينئذ يقال في
مقام إثبات
الصفحه ١٥٤ :
المعنى الموضوع له
، نعم إنّ الظهور في الجديّة غير موجود أصلا ، لا أنّه موجود ونرفع اليد عنه من
الصفحه ١٧٠ : أنّ
المتكلم نفسه ألغى هذه الفواصل في كلامه بإحدى طريقتين ، يتم حينئذ تنزيل المنفصل
منزلة المتصل
الصفحه ١٧٥ :
وحاصل هذا الإشكال
هنا هو ، انه بعد فرض كون المخصّص منفصلا قد انعقد للعام ظهوران فعليان في كلا
الصفحه ١٧٦ : .
١ ـ الصيغة
الأولى : وقد ذكرناها في
مبحث تعارض الأدلة ، حيث قلنا هناك ، انه في موارد تعارض الدليلين اللذين
الصفحه ١٧٧ :
المتصلة ، لأنّ
مرجعه إلى احتمال أن يكون العام قد اقترن بالمخصّص عند وروده.
وقد بنى المشهور
في
الصفحه ٢٥١ : ،
فهو ، وجوده في نفسه ، عين وجوده في موضوعه ، وحينئذ ، تكون النعتية عبارة عن نسبة
ذهنية حاكية عن حيثية
الصفحه ٢٦٩ :
لوجودها أو نفيها
أثر شرعي ، وهو جريان الاستصحاب في موارد السعة والشك ، فحينئذ ، يقال : بأنّا
الصفحه ٢٧٠ : ء.
إذن فقد اتضح أن
البيان لا يتوقف على تتميم تلك الصغرى.
٢ ـ الوجه الثاني : في تقريب كون العدم المحمولي
الصفحه ٢٧٣ :
المانع ، فحينئذ
أيّ معنى لتطعيم العدم بخصوصية زائدة على ذاته ، إذ انّ مجرد انعقاد العدم يكفي في
الصفحه ٢٧٦ :
وإن شئت قلت : إنه بحكم المقدمة الأولى ، يثبت ان القرشية لمّا كانت
مأخوذة في الموضوع على نحو
الصفحه ٢٨١ :
جعل الحكم عرضيين
، وحينئذ ، ما هو موضوع الحكم ، ليست القرشية في المرتبة الثانية ، وإن كانت في
لوح
الصفحه ٢٨٥ :
هي موضوع الحكم
الشرعي تكون في طول تقييد المرأة بالقرشية ، إذ لو لا تقيّد المرأة بالقرشية لما
كانت