الصفحه ٣٧٩ : قاعدة ذكرها الميرزا (قده) كضابط كلّي
للقرينيّة والجمع العرفي حيث قال : إنّ كلّ دليل ـ في فرض اتصاله
الصفحه ٤٣٩ :
الدليلين أجرينا
أولا الأصل في المرتبة الثانية ثم أجرينا الأصل في المرتبة الأولى ، ومن جرّاء ذلك
الصفحه ٥١٩ : بحث المعنى الحرفي له ثمرة أصولية باعتبار كونه دخيلا في تنقيح أمر مهم ،
وهو قابلية المعنى الحرفي
الصفحه ٥٢٦ :
وفي الحقيقة ،
فإنّ التكثر والشمول إنّما يكون في العالم الثاني ، لأنّه بعد أن نفرغ من ربط أمر
كلّي
الصفحه ٥٣١ :
وتارة أخرى ،
نحمّل جزئية أمر آخر برأسه ، كما لو احتملنا وجوب المضمضة ، وكان قد سكت عنها في
سياق
الصفحه ٥٤٨ :
وفي كل هذه
الأقسام التي ذكرناها وثبت فيها لزوم تقييد المطلق بالمقيد وتقديم المقيّد ، يسقط
الظهور
الصفحه ١٢ : الحكم بالعام بعد فرض الاستيعاب. إذ ان الحكم ،
تارة يتعلق بالأفراد على نحو يختص كل فرد بحكم في عرض ثبوت
الصفحه ٣١ :
المدلول
الاستعمالي التصوري للجملة حينئذ وانحفاظه في هذا المورد قطعا.
ويدفعه ثانيا :
إنه إذا
الصفحه ٤٦ :
منشؤه هو ، انّ
حيثية اجتماع الأفراد في الأول اعتبارية محضة نشأت من ضرورة عالم الاستعمال ، فإن
الصفحه ١١٠ : ، وإنما يوصل بلحاظ بعض دون بعض ، وذلك لأنا نعلم
انّ النحوي غير مراد جدا سواء استعمل اللفظ في العموم أم لا
الصفحه ١٢٦ : الشيء محفوظ ، سواء استعمل اللفظ في «الكل» أو استعمل في
«الجزء» ، وقد نعبّر عن هذا الظهر بالتطابق بين
الصفحه ١٨٣ : الفرضيّة لها
مثال حي في الفقه ، والمثال هذا مأخوذ من أدلة الأصول ، وهو انّه لو كان دليل
الأصل يقول : «كل شي
الصفحه ٢٠٩ :
يتمسك به لرفع
الإجمال في كل لفظة يكون من شأن المكلّف أن يشك فيها ، ومن شأن المولى بما هو مولى
الصفحه ٢٤٦ :
فيه هذه الحيثية ،
فإن نفس عدم العرض في نفسه ليس وجودا رابطيا ، بحيث يكون وجوده في نفسه هو عين
الصفحه ٢٨٦ :
وحينئذ ، حينما
يقول العراقي (قده) ، إن القرشية في طول التقيّد ، والتقيّد في طول المرأة ، فما
ذا