الصفحه ٣٥٦ : ، أن يقال : بأنّ الضمير إذا ورد في سياق المطلق ، وعلم بأنه يرجع إلى
بعض أفراده ، فقد يقال : انّ هذا لا
الصفحه ٣٥٧ :
المرجع قبل إجراء
مقدمات الحكمة فيه هو الطبيعة المهملة ، والضمير يراد به كذلك ، ومعه يتطابق
الضمير
الصفحه ٤٧٧ : الصورة واللحاظ لا
الملحوظ ، وانّه لو أخذ قيدا في الموضوع له لكان نتيجة ذلك كون اللفظ موضوعا لما
هو مقيّد
الصفحه ٤٩١ : منفصلة ، فإنّه يبني على الثاني.
ولا إشكال في أنّ
الحق مع صاحب الكفاية (قده) ، فإنّ ظاهر حال المتكلم
الصفحه ٤٩٤ :
وهذا دليل ، على
أنّه يجب أن نصوغ نظرية الإطلاق بنحو يصحح التمسك بالإطلاقات مباشرة في موارد
احتمال
الصفحه ٢٣ : أخذ في موضوعها الدال الأول ـ وهو
مقدمات الحكمة ـ وأمّا الدال الثاني الذي دلّ على الاستغراقية وهو
الصفحه ٣٧ : النسبة الإرساليّة المتعلق ـ «بزيد» ـ ، لكن لو شككنا في
أنّ المتكلم ، هل كان هازلا أم جادا في كلامه
الصفحه ٥٠ :
معنى حرفي بحت ـ ملاحظة التعدد في مدلول المادة بما هو نسبة وربط ـ كما في الهيئات
الأخرى ، أي أنه يدل على
الصفحه ١٠٧ :
المراد الجدي
للمولى ، فلا يمكن التمسك بعكس نقيض الظهور الثاني في مقام إثباته.
وهذا البيان يشمل
الصفحه ١١١ :
ويبقى هناك ،
معرفة انّه كيف بنى العقلاء على حجيّة العام في تمام الباقي.
والحاصل هو : أنه
من
الصفحه ١٩٧ :
لكن هنا ، لو فرض
انّ الشبهة مصداقيّة ، كما في المثال المذكور ، فهنا لا يجوز التمسك بالعام لإثبات
الصفحه ٢٨٢ :
وإن أريد من كون
النقيضين في مرتبة واحدة ، يعني أنهما متلازمان في المرتبة بحيث انّ ما يكون علة
الصفحه ٣٣٣ : الإدانة في ظواهر الحال.
نعم ظهور الحال
إذا بلغ ظهور الكلام يكون حجة لما عرفت.
والخلاصة : هي انّ
الحجج
الصفحه ٣٤١ : صغرى لدليل حجية الخبر ، وإنّما يكشف كشفا ظنيا مباشرا
عن قضية ظنية في نفسها ، وهو ، انّ هذا اللفظ موضوع
الصفحه ٣٥٩ :
وعليه : فلا يمكن
تقييد الضمير مع إطلاق المرجع إلّا بالاستخدام ، وفي جميع الأحوال تكون النتيجة في